عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨
غايته أنه قد أوجب لحاظ الخاص لحاظ العام فوضع اللفظ له.
(أقول) أولا لا معنى للتفكيك بين الوضع والموضوع له من حيث العموم والخصوص أصلا فان الوضع ليس مجرد لحاظ المعنى كي إذا لوحظ المعنى العام كان الوضع عاما سواء كان الموضوع له عاما أيضا أم لا وإذا لوحظ المعنى الخاص كان الوضع خاصا سواء كان الموضوع له خاصا أيضا أم لا بناء على جواز القسم الرابع كما ستأتي الإشارة إليه.
(وثانيا) أن لحاظ الموضوع له على الدقة والتفصيل عند الوضع لازم عقلا ولا يكفى اللحاظ الإجمالي المرآتي وإلا فكما أنه يصح القسم الثاني أي الوضع العام والموضوع له الخاص فكذلك يصح القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام إذ لم يعلم أن مرآتية الفرد للطبيعي هي أقل من مرآتية الطبيعي للافراد فكما أنه إذا لاحظ الطبيعي جاز وضع اللفظ لأفراده نظرا إلى كونه وجها من وجوهها فكذلك إذا لاحظ الفرد الخاص جاز وضع اللفظ لكليه المنطبق عليه وعلى أقرانه لكونه وجها من وجوهه.
(ثم) أن الظاهر أن تجويز القسم الثاني بدعوى كون العام وجها من وجوه أفراده ومصاديقه قد أخذه المصنف من صاحب المعالم رحمه الله فإنه ذكر في بحث تعقب المخصص متعددا كلاما طويلا في أقسام الوضع لا بأس بذكر جملة منه مما يناسب المقام.
(قال) في ما أفاده في العام والخاص ما لفظه أصل إذا تعقب المخصص متعددا سواء كان جملا أو غيرها وصح عوده إلى كل واحد كان الأخير مخصوصا قطعا وهل يختص معه الباقي أو يختص هو به أقوال وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقب الاستثناء ثم يشيرون في باقي أنواع المخصصات (إلى أن قال) والذي يقوى في نفسي أن اللفظ محتمل لكل من
(١٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»