لكونها مما يستنبط به الحكم الشرعي فلا يحتاج إلى ما يدخله في التعريف.
(قوله في الشبهات الحكمية إلخ) وجه التقييد بالحكمية أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ليست هي مما يستنبط به الحكم الشرعي الكلي بل الجزئي كطهارة هذا وطهارة ذاك أو حلية هذا وحلية ذاك فتكون من القواعد الفقهية لا الأصولية فان القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بها الأحكام الشرعية الكلية كوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير الزبيبي ونحوهما لا الجزئية ومن هنا يعرف أن مقصود المشهور من الحكم الشرعي في تعريفهم هو الحكم الشرعي الكلي لا الجزئي ثم أن للقاعدة الفقهية ضابطة أخرى غير ما يستنبط به الحكم الشرعي الجزئي وهي ما صح إعطاؤه بيد العامي المقلد ولا ينحصر أعماله بالمجتهد المفتي وذلك كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل وقاعدة الاستصحاب الجارية كلها في الشبهات الموضوعية فيقول العامي هذا الشيء الخارجي مشكوك الطهارة والنجاسة وكل مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر شرعا ولو لما أفتى به المفتي فهذا طاهر شرعا وهكذا الأمر في مشكوك الحلية والحرمة أو يقول إن وضوئي مشكوك البقاء وكل مشكوك البقاء باق شرعا ولو لما أفتى به المفتي فوضوئي باق شرعا فيجوز الصلاة معه وهكذا.
في الوضع (قوله الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما إلخ) قد يخطر بالبال أن يكون الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ المعنى فيكون معنى مصدريا وفعلا من أفعال الواضع لا نتيجة الفعل والأثر