عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧
المذكورة إلى آخرها (ومنها) المبادي المنطقية وهي كما يظهر من البهائي أيضا هي المسائل الباحثة عن تعريف الدليل والعلم تصديقه وتصوره ومباحث الجزئي والكلي والجنس والفصل والعرض ومباحث القضايا من الحملية والشرطية والشخصية والطبيعية إلى غير ذلك (قال) في الزبدة المطلب الأول في نبذ من أحواله ومباديه المنطقية ثم لما فرغ من ذكر حد الأصول وموضوعه وثمرته شرع في المباحث المذكورة فلاحظ وتدبر.
(قوله فلذا قد يتداخل بعض العلوم إلخ) أي فلأجل أن القضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل.
(قوله لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين إلخ) أي لا يقال إذا جاز تداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين جاز تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا وهو مما لا محصل له (لأنه يقال) أو لا أن ذلك بعيد جدا بل يمتنع عادة وثانيا لو فرض اتفاقه فلا يصح حينئذ تدوين علمين وتسميتهما باسمين كي يلزم تداخل علمين في تمام مسائلهما بل يدون علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما وهذا بخلاف ما إذا تداخلا في بعض المسائل أو أزيد فان حسن تدوين علمين حينئذ وتسميتهما باسمين مما لا يخفى.
في تمايز العلوم وتمايز مسائلها (قوله وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إلخ) أي وقد انقدح بما ذكرنا من أن القضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»