عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣
أن لا تكون الوسائط كثيرة بحيث تخرج المسألة عن كونها مسألة أصولية كما في المسائل النحوية والصرفية واللغوية وغيرها مما يستنبط به الحكم الشرعي لكن بوسائط عديدة.
(قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل إلخ) الغرض من زيادة هذه العبارة هو إدراج مسألة حجية الظن على الانسداد والحكومة ومسائل الأصول العملية العقلية الجارية في الشبهات الحكمية في تعريف علم الأصول (وتوضيحه) أنه إذا قلنا بحجية مطلق الظن بوسيلة مقدمات الانسداد فتارة نقول بالكشف أي أن المقدمات مما توجب الكشف عن كون الظن طريقا منصوبا من قبل الشارع في ظرف الانسداد كخبر الواحد أو ساير الأمارات المعتبرة بالخصوص عند الانفتاحي وأخرى نقول بالحكومة أي أن العقل يستقل حينئذ في الحكم بحجية الظن في هذا الحال كحجية العلم في حال الانفتاح فان قلنا بالأول فالمسألة مما يستنبط به الحكم الشرعي كمسألة حجية خبر الواحد ونحوها ولا كلام لنا فيها وإن قلنا بالثاني فهي قاعدة ينتهى إليها في مقام العمل وليست هي مما يستنبط به الحكم الشرعي فتكون خارجة عن تعريف علم الأصول وهكذا الكلام في الأصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين وقاعدة الاحتياط عند العلم الإجمالي بالتكليف فان جميع هذا كله قواعد ينتهى إليها في مقام العمل وليست هي مما يستنبط به الحكم الشرعي فتكون خارجة أيضا عن تعريف علم الأصول فالمصنف انما زاد في التعريف كلمة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كي يشمل هذه المباحث المهمة الجليلة.
(قوله الأصول العملية إلخ) مقصوده من الأصول العملية هي العقلية منها والا فالأصول العملية الشرعية داخلة بنفسها في تعريف علم الأصول
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»