عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب (قوله المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال... إلخ) (قول) بكونها حقيقة في الوجوب وقد نسب ذلك إلى جمهور الأصوليين (وقول) بكونها حقيقة في الندب وقد نسب ذلك إلى قوم منهم (وقول) بكونها مشتركة لفظا بين الوجوب والندب وقد نسب ذلك إلى السيد رحمه الله ولكن في خصوص اللغة وأما في العرف الشرعي فقال بكونها حقيقة في الوجوب (وقول) بكونها للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الجامع بينهما أي الطلب وقد نسب ذلك إلى قوم آخرين هذه عمدة الأقوال في المسألة وإلا فقد ذكر صاحب المعالم رحمه الله أقوالا أخر فيها مثل كونها مشتركة لفظا بين الوجوب والندب والإباحة أو مشتركة معنى بين هذه الثلاثة والجامع هو الإذن أو مشتركة لفظا بين أربعة وهي الثلاثة السابقة والتهديد (قال في المعالم) وقيل فيها أشياء أخر يعنى بها غير ما ذكر لكنها شديدة الشذوذ بينة الوهن فلا جدوى للتعرض لنقلها (انتهى).
(قوله لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة... إلخ) دعوى تبادر الوجوب من صيغة الأمر أي تبادر خصوص الطلب الحتمي الإلزامي تبادرا حاقيا لا إطلاقيا بمعنى استناده إلى حاق اللفظ الكاشف ذلك عن الوضع والحقيقة لا إلى الإطلاق وكثرة الاستعمال هي في غاية الإشكال وذلك لما يلزمه من التجوز عند استعمال الصيغة في الندب مع أنا لا نرى في استعمالها في الندب عناية ولا رعاية علاقة بل استعمال الصيغة في كل من إنشاء
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»