بها الأحكام التكليفية والوضعية فالأسباب ألفاظ والاحكام أمور اعتبارية منشأة بها، فينشأ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل.
وبقوله على اليد ما اخذت ضمان الآخذ، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما أدى عنى فعنى يؤدى حجية خبر الثقة وبقوله يا ابان اجلس في المسجد وافت للناس حجية فتواه ونحو ذلك.
ومن هذا القسم أيضا صيغ العقود والايقاعات فينشأ المجرى لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والابراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي أمور انشائية وأسبابها ألفاظ صادرة من المكلفين.
ومنه أيضا المتكلم بكلمة أزيد قائم وليت الشباب يعود ولعل الله يشفى المريض وألفاظ المدح والذم ونحوها فان الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم أمور انشائية اعتبارية توجد بتلك الألفاظ.
خامسها: كإباحة بعض الأشياء للمكلفين برضا الشارع حيث قلنا بعدم الانشاء وإباحة الأموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما أباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.