وهذا غير ايقاع الشارع له في الضرر.
نعم إباحة اضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة.
الرابع: النسبة بين هذه القاعدة والاحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم، وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة.