فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا.
الثانية: أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء واعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ; أو قال إن جاءك زيد فاعطه درهما وان سلم عليك فاعطه درهما.
فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب، حسب تعدد السبب، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام، ويجب عليه اعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجئ والتسليم.
أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت.
أو يحكم بتداخل المسببات بان يدعى ان للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض، الا انهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات.
وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية.
الثالثة: أن يكون المسبب مهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب، الا انها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالاكرام والإضافة، كما إذا ورد ان أفطرت فأكرم عالما وان ظاهرت فأضف فقيرا ولا اشكال في عدم تداخل الأسباب، وانما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الاتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال امر كليهما، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات.
تنبيهات:
الأول: اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبنى غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية، فان ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل