أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
في كونه مقتضيا لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو حاله حال الشك البدوي في أن العقاب معه على المخالفة عقاب بلا بيان الثابت قبحه بحكم العقل واما البحث عن الجهة الأصولية فهو في انحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري وعدمه معه إذا عرفت ذلك (فنقول) اما الجهة الكلامية فالحق فيها هو كون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كونه موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة (واما) ما ربما يقال من أنه لا محذور في ارتكاب تمام الأطراف تدريجا لعدم علم المكلف بالمخالفة والعصيان عند ارتكابه لكل واحد من الأطراف والعلم بحصول المخالفة بعد ارتكاب تمام الأطراف لم يقم دليل على محذور فيه إذ العقل إنما يحكم بقبح المعصية وهو عبارة عن المخالفة المعلومة فالعلم له دخل في موضوع حكم العقل بالقبح وهذا مفقود في ارتكاب تمام أطراف المعلوم بالعلم الاجمالي وليس هناك موجب آخر للقبح (ففيه) ان القائل بعدم جواز ارتكاب تمام الأطراف لا يدعى وجود المحذور فيه من جهة العلم بالمخالفة الطارئ بعد ارتكاب تمام الأطراف بل هو يدعي ان العلم الاجمالي بوجود التكليف موجب لوصول التكليف إلى العبد ومخرج للعقاب على مخالفته عن كونه عقابا بلا بيان ضرورة ان أصل التكليف بما هو واصل إلى المكلف تفصيلا والمشكوك إنما هو كل واحد من خصوصية الأطراف والعقاب إنما هو على مخالفة ذلك التكليف الواصل لا على خصوصية كل واحد من أطراف العلم وإذا كان أصل التكليف واصلا إلى المكلف فلا محالة يجب اتيان كل واحد من الأطراف أو تركها من باب المقدمة ولا يبقى مجال للقول بان الجهل بكل واحد من خصوصية الأطراف موجب لكون العقاب على المخالفة عقابا بلا بيان إذ المصحح للعقاب على ما بيناه هو مخالفة أصل التكليف الجامع بين الأطراف المعلوم للمكلف تفصيلا لا الخصوصية المجهولة والذي يدلك على كفاية معلومية هذا المقدار من التكليف في استحقاق العقوبة وفي امكان الانبعاث عنه هو ان لا اشكال في توجيه الخطاب على المكلف بنحو لا يقتضي أزيد من هذا المقدار من الوصول إلى المكلف وفي صحة العقاب على مخالفته وفي امكان الانبعاث عنه كما إذا حكم الشارع بوجوب صلاة الظهر أو العصر تخييرا أو بحرمة أحد الفعلين كذلك أو بوجوب أحد الفعلين وحرمة الآخر تخييرا بينهما أيضا وهذا هو الميزان في تنجيز العلم الاجمالي ولزوم الانبعاث عنه كما سيتضح انشاء الله تعالى (واما الجهة) الأصولية فالحق فيها عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية وغاية ما يمكن ان يقرب به انحفاظ مرتبة جعل الحكم
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»