أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
الغير المأخوذ فيها عنوان آخر كاسلام الوارث وموت مورثه واما فيما إذا اخذ عنوان آخر كما اخذ سبق الكرية في موضوع عدم الانفعال فلا يجري فيه الأصل مطلقا كان معلوم التاريخ أم لا كما أن الشك إذا كان راجعا إلى البقاء دون الحدوث كما في الأوصاف المتضادة فالأصل يجري في معلوم التاريخ ومجهوله على حد سواء (التنبيه العاشر) ربما يتمسك باستصحاب الصحة فيما لو عرض في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلانه فيقال ان العمل قبل تحقق هذا الامر الطارئ كان صحيحا والأصل بقاؤه على ما كان وبذلك قيل بصحة العمل مع الزيادة العمدية في غير ما دل الدليل على ابطالها له كما في الصلاة (وأورد عليه) شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بما (حاصله) ان احتمال فساد العمل قد ينشأ من وجود ما يحتمل دخل عدمه في الواجب أو عدم ما يحتمل دخل وجوده فيه وقد ينشأ من وجود ما يحتمل معه ارتفاع أمر آخر معتبر فيه قطعا من دون دخل لنفسه في الواجب وجودا وعدما (أما الأول) فلا يجري فيه الاستصحاب فإن الصحة المستصحبة (إن أريد) منها صحة مجموع العمل المتوقفة على اتيان تمام اجزاء الواجب وقيوده فمن الظاهر أنها مشكوكة غير متيقنة (وإن أريد) منها صحة الأجزاء السابقة أعني بها قابليتها لانضمام الأجزاء الباقية إليها بحيث لو انضم إليها الباقي لتم فهي وإن كانت متيقنة سابقا الا ان الشك ليس من جهة ارتفاعها بل هي على ما كانت والشئ لا ينقلب عما وقع عليه بل من جهة فعليه الانضمام وعدمها ومن المعلوم انه ليس هذا المشكوك مما له حالة سابقة أصلا فضلا عن كونها معلومة (وبعبارة واضحة) مع الزيادة العمدية مثلا نقطع ببقاء الأجزاء السابقة على ما كانت عليها من أنها وقعت بحيث لو ضم إليها بقية الأجزاء والقيود لتم الواجب وكمل الا أن الشك في فعلية الانضمام بعد الزيادة من جهة احتمال دخل عدمها فيه وهذا الشك لا يرتفع ببقاء الصحة وجدانا فضلا عن احرازها بالتعبد (وأما الثاني) فيجري فيه الاستصحاب فإن عدم الطارئ بنفسه غير معتبر في الواجب على الفرض بل احتمال الفساد انما نشأ من ارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة جزء صوريا للواجب فمع الشك فيه يتعبد ببقائها بالاستصحاب (توضيح ذلك) إن الاعدام المعتبرة في الصلاة مثل على قسمين (منها) ما يكون نفسه معتبرا فيها ولو باعتبار مانعية الوجود وهذا الذي لا يمكن الرجوع فيه مع الشك إلى الاستصحاب بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من براءة أو اشتغال على الكلام في الأقل والأكثر (ومنها) ما لا يكون نفسه معتبرا فيها بل إن
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»