العلم بالتخصيص في بعض الأزمنة وعلى تقدير الشك في ذلك وعدم احراز اعتباره في المتعلق أو الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم أيضا كما عرفت (التنبيه الثالث عشر) قد عرفت في بحث الأقل والأكثر أن جزئية شئ للمركب أو شرطيته له إذا كانتا مطلقتين وغير مقيدتين بحال الاختيار فلازم ذلك هو سقوط الامر بالمركب أو المقيد بالكلية عند تعذر الجزء أو الشرط كما أنهما إذا كانتا مختصتين بحال الاختيار فبالتعذر تسقط الجزئية أو الشرطية ويبقى الامر متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء والشرايط (وإذا شك) في ذلك ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين من اطلاق دليل الجزئية أو الشرطية أو اطلاق دليل الواجب مع اجمال دليلهما (فربما) يتمسك باستصحاب وجوب الباقي (وتقريبه) على ما في رسائل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بأحد وجوه ثلاثة (الأول) استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي بتقريب أن الوجوب المتقين للاجزاء الباقية وهو الوجوب الغيري المقدمي وإن كان مترفعا قطعا بارتفاع الوجوب النفسي المتعلق بالمركب بالتعذر والوجوب المشكوك هو الوجوب النفسي المتعلق بخصوص الباقي الا أن الجامع بين الوجوبين كان متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا لا محالة فيجري الاستصحاب فيه (ويرد) عليه (أولا) انه مبني على القول باتصاف المقدمة الداخلية وهي الاجزاء بالوجوب الغيري وقد عرفت في بحث مقدمة الواجب فساده وان الاجزاء إنما تجب بنفس الوجوب المتعلق بالمركب لا بغيره فإن المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالأسر لا غيرها (وثانيا) انه مبنى على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي فإن الوجوب الغيري مباين مع الوجوب النفسي حقيقة واثرا فالمتيقن مرتفع قطعا والمشكوك لم يكن متيقنا (وثلثا) أن وجوب الإطاعة وحرمة المعصية إنما يترتبان على خصوص الوجوب النفسي دون الغيري على ما عرفت الحال فيه في بحث وجوب المقدمة فالجامع بين الوجوبين على تقدير جريان الاستصحاب فيه لا يترتب عليه اثر واثبات خصوص الوجوب النفسي باجراء الاستصحاب في الجامع يبتنى على القول بالأصول المثبتة (الثاني) استصحاب بقاء الوجوب النفسي مع قطع النظر عن متعلقه فإن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب وإن كان مرتفعا قطعا والوجوب النفسي المتعلق بالباقي مشكوك الحدوث الا ان كلي الوجوب النفسي مع قطع النظر عن متعلقه متعلق اليقين والشك لا محالة فيجري فيه الاستصحاب (وفيه مضافا) إلى ابتنائه على القول بجريان الاستصحاب في القسم
(٤٤٤)