ما إذا أحرز عدم القابلية سابقا واحتمل انقلابها إلى القابلية فإن قاعدة اليد في مثله لا تثبت الانقلاب بمجرد الاحتمال بل يكون الاستصحاب جاريا ومخرجا لمورده عن قابلية الملكية وأين هذا من مثل الانسان الغير المعلوم له الحالة السابقة فإن نفس اليد فيه امارة على الملكية ومثبتة للرقية ما لم تثبت الحرية بدليل أقوى (فقد تحصل) مما ذكرناه ان حجية اليد كما انها مقيدة من حيث الكاشف بما احتمل حدوث اليد على الملك فلا تكون حجة مع احتمال الانقلاب بعد العلم بعدم حدوثها على الملك فكذلك مقيدة من حيث المنكشف بما إذا لم يحرز له الحالة السابقة الغير القابلة للمسير مع احتمال الانقلاب بطرو المجوز (الثالثة) انه قد ذكرنا ان قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب الجاري في متعلق اليد وان ثبوت الحالة السابقة في موردها كعدم ثبوتها في اعتبار اليد وكونها امارة على الملكية (وهذا) مما لا اشكال فيه في الجملة (إلا أن الكلام) يقع في بعض الموارد باعتبار مدرك ثبوت الحالة السابقة (وتفصيل الحال) في المقام ان ثبوت الحالة السابقة المخالفة لمقتضى اليد اما أن يكون بالعلم أو بقيام البينة أو من جهة اقرار ذي اليد عليه وعلى كل تقدير فاما أن يكون هناك مدع للخلاف أو لا وعلى الأول فاما أن تكون الحالة السابقة الثابتة هي الملكية المدعاة للمدعي أو الملكية لشخص آخر فهذه أقسام تسعة لا ريب في اعتبار اليد فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالعلم في غير مورد الترافع والدعوى فإذا رأينا مالا في يد زيد وعلمنا كونه ملكا لآخر قبل حدوث يده عليه فنحكم عليه بالملكية من جهة اليد بل يجوز الشهادة على طبق اليد حينئذ كما هو مقتضى رواية حفص الواردة في المقام وأما في مورد الترافع فإن كانت الملكية السابقة المعلومة ثابتة لغير المدعي فالامر من ترتيب آثار الملكية وكون غير ذي اليد محتاجا إلى الاثبات كذلك بل لا يبعد الحكم بجواز الشهادة في هذا الفرض أيضا عملا باطلاق الرواية المتقدمة واما إذا كانت ثابتة للمدعي كما إذا علم الحاكم بكون المال الثابت في يد زيد ملكا للمدعي سابقا فلا ريب في عدم جواز ترتيب الأثر على علمه بل لا بد من مطالبة البينة من المدعي فإن متعلق علمه إذا كان هي الملكية السابقة على حدوث اليد فلا يفيد ذلك في الحكم بملكيته له بعد حدوث اليد إلا من جهة الاستصحاب الغير الجاري في مورد اليد كما عرفت (واما) إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالبينة فلا ريب في لحوقه بما إذا ثبت بالعلم في غير مورد الترافع وفيه إذا كانت البينة قائمة على ملكية غير المدعي واما إذا كانت قائمة على ملكيته فالأقوال فيه وان كثرت إلا أن التحقيق لحوقه بالثبوت العلمي أيضا فإن البينة لا تزيد في
(٤٥٩)