الثالث (ان اثبات) وجوب الباقي به من أوضح انحاء المثبت كاثبات كرية الماء الموجود في الحوض باستصحاب بقاء الكر فيه (الثالث) استصحاب خصوص الوجوب النفسي المتعلق بالمركب فيما إذا كان المتعذر من الاجزاء الغير الركنية فيقال كانت الصلاة واجبة عند التمكن من السورة فيستصحب وجوبها مع تعذرها أيضا نظير استصحاب كرية الماء الباقي في الحوض فيما إذا اخذ منه مقدار يكون الموضوع معه باقيا بنظر العرف (وهذا الوجه) وإن كان أحسن ما يمكن ان يقال في المقام ولا يحتاج معه إلى اثبات القيدية الاختيارية حتى يقال إن الاستصحاب بالقياس إليه يكون مثبتا فإن المهم في المقام إنما هو اثبات وجوب الباقي ليس الا (إلا أنه) إنما يصح التمسك به في الموضوعات العرفية التي يمكن فيها تشخيص الجزء الركني عن غيره وأما في الموضوعات الشرعية كالصلاة فالشك في وجوب الباقي وعدمه بعينه شك في كون الجزء المتعذر جزء ركنيا وعدمه ولا يمكن معه التمسك بالاستصحاب لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة وهذا نظير الاشكال الذي أوردناه على التمسك بقاعدة الميسور في محله (ولكنه يمكن) أن يقال إذا كان الباقي هو معظم اجزاء العبادة وكان المتعذر غيره فيصدق عرفا ان رفع اليد عن وجوبه نقض لليقين بالشك فيحرم بمقتضى قوله (ع) ولا تنقض اليقين بالشك فيثبت بذلك وجوب الباقي (نعم) لو كان المتعذر معظم الاجزاء وكان الباقي غيره فلا يمكن التمسك بالاستصحاب كما هو ظاهر (ثم إنه) على تقدير جريان الاستصحاب لاثبات وجوب الباقي لا يختص بخصوص ما إذا طرأ التعذر في الأثناء بعد التمكن من تمام الاجزاء قبله بل يجري فيما إذا تعذر الجزء أو الشرط من أول الأمر أيضا وذلك فإن المستصحب ليس خصوص الحكم الشخصي حتى يقال بعدم الحالة السابقة له بل الحكم الكلي المجعول في الشريعة على نحو القضايا الحقيقية نظير استصحاب نجاسة الماء المتغير الزايل تغيره من قبل نفسه فيفرض المجتهد وجود مكلف بالغ عاقل تعذر عليه بعض اجزاء المركب بعد وجوبه فيستصحب وجوبه ويفتي بذلك بعدم اختصاص الوجوب بخصوص صورة التمكن منه فيثبت الوجوب في فرض التعذر من أول الأمر أيضا (ومنه يظهر) أن جريان الاستصحاب في فرض التعذر الابتدائي لا يتوقف على القول بحجية الاستصحاب التعليقي كما لعله يظهر من كلام العلامة الأنصاري (قده) في المقام فراجع (التنبيه الرابع عشر) قد عرفت ان حجية الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء فلا يجري مع اليقين بالارتفاع أو البقاء وجدانا أو تعبدا كما في موارد الظنون المعتبرة واما الظن الغير
(٤٤٥)