(ولا يرد عليه) ما قيل من أن عدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي مفروغ عنه عنده (قده) على كل حال فما معنى تفريعه له على اعتبار الاتحاد بنظر العقل (فإن) مراده من الرافع في المقام غير الرافع في البحث المتقدم في اختصاص الحجية بموارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي (توضيح ذلك) ان المتيقن السابق (قد يكون) بحيث لا يبقى بنفسه في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث شئ أو ارتفاعه من الزمانيات كخيار الغبن المردد بين كونه فوريا أو استمراريا فإنه في الآن الثاني من الالتفات إلى الغبن يكون مشكوكا لا محالة بنفسه ولو مع عدم تغير في شئ من الزمانيات أصلا (وقد يكون) بحيث يكون له البقاء بحسبه ولابد في ارتفاعه من حدوث أمر معدوم أو انعدام أمر موجود وهذا كالنجاسة مثلا فإنها متى وجدت لا ترتفع إلا برافع من حدوث مطهر أو زوال ما كان علة لها فالقسم الأول هو الذي منع العلامة الأنصاري (قده) عن جريان الاستصحاب فيه وخص جريانه بالقسم الثاني المعبر عنه بالشك في الرافع وأما مراده من الشك في الرافع في المقام فليس ذلك بل خصوص ما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من حدوث أمر خارجي غير معتبر في الموضوع كما إذا شك في بقاء النجاسة في مفروض المثال للشك في عروض المطهر من جهة شبهة حكمية أو موضوعية فالشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبيل الشك في الرافع المقابل للشك في المقتضي وليس من قبيل الشك في الرافع الذي خص جريان الاستصحاب به بناء على اعتبار الاتحاد بنظر العقل إذا (عرفت) ذلك (فنقول) أما اعتبار الاتحاد بنظر العقل فلا مسرح له بعد وضوح ان المتبع في مقام تعيين المرادات انما هو فهم العرف دون غيره (ومن هنا) ربما يقال إنه لا معنى للمقابلة بين الموضوع الدليلي والعرفي فان العرف ليس بنبي مشرع وانما شأنه فهم المرادات من ظواهر الأدلة ولو بملاحظة الظهورات التصديقية الناشئة عن ملاحظة مجموع الكلام (فإن كان) المراد من الموضوع الدليلي هو ما يفهمه العرف من الكلام ولو باعتبار لحاظ المجموع وضم بعضه إلى بعض فما معنى اعتبار الاتحاد بنظر العرف المقابل للموضوع الدليلي بعد عدم الاعتناء بمسامحاتهم في التطبيقات فان نظر العرف انما يتبع فميا إذا كان الشك في الصدق من جهة عدم احراز سعة المفهوم وضيقه لا في التطبيقات والشبهات المصداقية بعد تبين المفهوم ووضوحه (وإن كان ) المراد من الموضوع الدليلي هو خصوص ما يستفاد من الكلام باعتبار الظهور التصوري من دون ملاحظة خصوصياته الموجبة لانعقاد الظهور التصديقي على خلافه فلا معنى لاحتمال
(٤٤٩)