أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
اعتبار الموضوع الدليلي بعد ما ثبت في محله من تقدم الظهور التصديقي على الظهورات التصورية (وكيف كان) فلم يعرف وجه محصل للتقابل بينهما (هذا) ولكن (التحقيق) ان يقال إن الحكم الثابت على موضوعه سواء كان مدركه العقل أو النقل (تارة) ينظر إليه بلحاظ حدوثه وانه ثابت لأي شئ (فقد يكون) الموضوع له بنظر العرف مبينا ومشخصا بحيث لا يحتمل بقاء الحكم عند تغير بعض خصوصياته كجواز التقليد الثابت للمجتهد فان الموضوع له بنظر العرف إنما هو الرجل المتصف بصفة الاجتهاد فإذا زال الوصف فيرتفع الحكم قطعا ولو فرضنا دلالة دليل على بقائه لكان من قبيل ثبوت الحكم لموضوع آخر لابقاء الحكم الأول (وقد يكون) الموضوع غير مبين عندهم فعند ارتفاع خصوصية من خصوصياته يكون الدليل الأول ساكتا عن ثبوته وعدمه لا محالة فيحتاج في الحكم بالثبوت والعدم إلى دليل اخر (واخرى) ينظر إلى بقائه بعد الفراغ عن عدم شمول الدليل الأول له وهذا على قسمين (إذ ربما تكون) الخصوصية الزائلة بنظرهم من قبيل العلل الموجبة لجعل الحكم على موضوعه فيكون الشك في البقاء من جهة الشك في كون العلة محدثة أو مبقية وهذا كالتغير المأخوذ في لسان دليل نجاسة الماء المتغير حيث إن النجاسة عند العرف من قبيل الاعراض العارضة للأجسام وصفة التغير لا تكون معروضة للنجاسة بل هي علة لعروض النجاسة للماء والشك في بقائها بعد زوالها من جهة احتمال كونها علة مبقية أيضا مع القطع بعدم شمول الدليل لها بعد زوالها (وقد تكون) الخصوصية الزائلة مرددة بين كونها من قيود الموضوع كالاجتهاد أو من قبيل العلة كالتغير فلا محالة يكون الحكم في الآن الثاني مشكوكا أيضا (أما القسم الأول) فهو الذي يرجع فيه إلى الاستصحاب فان رفع اليد عن اليقين السابق يكون نقضا له بالشك (وأما القسم الثاني) فلا لعدم احراز صدق نقض اليقين بالشك بعد احتمال كون الخصوصية الزائلة من مقومات الموضوع الموجب زوالها للتغاير بين الموضوعين (فتحصل) من ذلك ان جريان الاستصحاب يتوقف على احراز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن المتيقن في ظرف الشك وهو لا يكون الا عند احراز كون الخصوصية الزائلة من قبيل العلة لثبوت الحكم على موضوعه لا من قبيل القيود المقومة له فلا يجري مع عدم احراز ذلك فضلا عن احراز عدمه (ومن ذلك) يظهر ان المراد من اعتبار الاتحاد بنظر العرف هو الرجوع إلى ما هو المستفاد من قضية لا تنقض عرفا فإنها أيضا قضية متكفلة للحكم بحسب الرجوع في استفادة المراد منها إلى العرف فكلما صدق النقض فيه عندهم يجب التعبد
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»