أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
ان اليقين الواحد له حالتان مختلفتان باعتبار عروض الشك فيما بعده فكما يصح التمسك باعتبار عمومه الافرادي يصح التمسك به باعتبار عمومه الأحوالي أيضا فيكون اليقين في مورد القاعدة محكوما بحرمة نقضه بالشك أيضا (قلت) الحكم بحرمة النقض لابد وأن يكون في ظرف فعلية الشك لا محالة ومن الضروري انه لا يقين في ظرف الشك في مورد القاعدة حتى يشمله حرمة نقضه بالشك لا حقيقة لأن المفروض زواله بالشك ولا مجازا لما مر في بحث المشتق من أن استعماله عند انقضاء المبدأ مجازا إنما يختص بخصوص المشتقات العرضية الغير المنتزعة من مقام الذات كالضارب والقائم ونحوهما وأما ما كان منتزعا عن الذات كالانسان ونحوه فاستعماله في حال الانقضاء من الأغلاط لعدم بقاء المتصف في حال انقضاء الوصف أيضا ومن الضروري أن اليقين من هذا القبيل دون الأول (فإن قلت) سلمنا عدم صحة الاستعمال بلحاظ الانقضاء ولكنه لا يمنع من جوازه بلحاظ حال التلبس فيصح أن يكون قضية لا تنقض ناظرة إلى حال التلبس لا بلحاظ الحال (قلت) نعم إلا أنه انما يصح إذا كان اليقين ملحوظا بلحاظ الموضوعية دون الطريقية وحيث إن اليقين في مورد القاعدة ملحوظ أيضا بلحاظ الطريقية إذ التعبد إنما هو بآثار المتيقن دون اليقين والمفروض زوال طريقيته بعد عروض الشك فلا مجوز للاستعمال بلحاظ حال التلبس أيضا (ومنها) ان حرمة النقض حيث إنها ملحوظة بالإضافة إلى آثار المتيقن لما عرفت من أن اليقين إنما اخذ طريقيا في الموردين ففي مورد الاستصحاب لابد من أخذ المتيقن مرسلا وغير مقيد بالزمان حتى يكون الاعتناء بالشك في البقاء نقضا له وهذا بخلاف مورد القاعدة فإنه لابد من اخذ المتيقن فيه مقيدا بالزمان حتى يلاحظ النقض بالإضافة إليه ومن الضروري انه لا يمكن الجمع بين اللحاظين في استعمال واحد (ومما ذكرناه) من لزوم اتحاد متعلقي اليقين والشك حتى يصدق نقض اليقين بالشك عند ترتيب آثار المتيقن (تعرف) انه لا مجال لتوهم شمول الاخبار لموارد الشك في قاعدة المقتضي والمانع فإن اليقين في تلك الموارد لم يتعلق إلا بمجرد وجود المقتضي والشك إنما تعلق بوجود المانع عنه فالمتيقن غير مشكوك والمشكوك غير متيقن (فاتضح) من جميع ذلك اختصاص مفاد الاخبار بخصوص موارد الاستصحاب دون غيرها (الثالث) قد مر سابقا صحة جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا بامارة معتبرة وانه لا يشترط فيه خصوص اليقين السابق بل يكفي فيه مطلق الثبوت ولو كان بالامارة فكذا الحال في طرف النقض
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»