أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
الأصل ولو كان غير محرز فكما انه إذا أحرز طهارة الماء بأصالة الطهارة يترتب عليها جميع ما رتب على الطهارة شرعا فلذلك إذا أحرز وجود الشرط وهو الوضوء أو صلاة الظهر في محل الكلام يترتب عليه جميع ما رتب عليها شرعا (نعم) إذا جرى القاعدة بالإضافة إلى المشروط واحرز بها ان العمل وقع مع الشرط من دون تعرض له لوجود نفس الشرط في حد ذاته فلا يثبت به إلا صحة العمل الواقع فيه الشك ليس إلا فإنه على تقدير إماريته أيضا لم يثبت اماريته إلا بالقياس إلى صحة العمل المشكوك لا غير (ومن هنا) يفرق بين ما إذا جرت قاعدة الفراغ بالإضافة إلى نفس الوضوء فيترتب حينئذ جميع آثار الطهارة بعد حكم الشارع بصحته وبين ما إذا جرت بالإضافة إلى الصلاة المشروطة به بعد الفراغ عنها فإنه لا يحرز حينئذ إلا صحة الصلاة ويحتاج في صحة صلاة أخرى إلى احراز الطهارة بتجديدها (فتحصل) انه لا فرق في ترتيب جميع الآثار وعدمه بين قاعدتي الفراغ والتجاوز في أنهما ان جرتا في نفس الشرط فلا بد من ترتيب الآثار وإن جرتا في المشروط فلا يترتب عليه إلا صحة العمل المشكوك فيه لا غير وحيث إن المفروض في المثالين المتقدمين هو جريان القاعدة بالإضافة إلى نفس الشرط وهو الوضوء وصلاة الظهر فلابد من ترتيب جميع الآثار فلا يجب الاتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ عن العصر كما أنه لا يجب تجديد الطهارة لصلاة أخرى بعد الفراغ عما بيده (اللهم إلا أن يقال) ان أدلة قاعدة التجاوز قاصرة عن الشمول لأمثال المقام فإنها إنما تجري فيما إذا كانت الإرادة المتعلقة بالمركب هي الباعثة على إرادة المشكوك كالاجزاء المؤتلف منها المركب وأما صلاة الظهر فهي وإن كانت شرطا لصحة صلاة العصر لترتبها عليها إلا أن إرادة صلاة الظهر لا تنشأ عن إرادة صلاة العصر ضرورة كونها بنفسها واجبة بوجوب مستقل فمجرد اشتراط واجب آخر بها لا يوجب جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليها ما لم تكن الإرادة المتعلقة بها ناشئة عن إرادة المشروط بها وأما الوضوء المشروط به الصلاة فإرادته وإن كانت قابلة لان تنشأ عن إرادة الصلاة إلا أنها لا تتمحض لذلك بل كثيرا ما يقع في الخارج قبل الوقت أو بعده لا بداعي الصلاة فلا تكون إرادته ناشئة عن إرادتها والظاهر من الأدلة هو كون إرادة المشكوك ناشئة عن إرادة الواجب حتى يكون التحرك له من قبل التحرك لنفس الواجب وعلى ذلك فمقتضى القاعدة عند الشك في فعل الظهر في أثناء العصر هو العدول إلى الظهر وعند الشك في الوضوء في أثناء الصلاة هو قطع الصلاة وتحصيل الطهارة (فان قلت) إذا لم يكن
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»