في كلام العلامة الأنصاري (قده) والغرض من هذه التطويل هو بيان ان غرض الشيخ (قده) من ذكر الفرعين هو الاستشهاد بكل منهما لا ما توهمه بعض المحققين من انحصار محل الاستشهاد بخصوص الفرع الثاني هذا (والتحقيق) في المسألة عدم صحة الإجارة في المقام ولو في الشهر الأول أما عدم صحته في مجموع السنة حتى يتقدم قول المستأجر فلما عرفت من عدم جريان إصالة الصحة عند الشك فيها من غير جهة الشك في خصوصيات العقد وأما عدم الصحة في الشهر الأول فلعدم الاتفاق على استحقاق الدرهم في الشهر الأول ولو كان الدينار اثني عشر درهما فضلا عن كونه عشرة دراهم فإن المستأجر يدعي استحقاق المالك في الشهر الأول جزء من اثني عشر جزء من الدينار ومجرد موافقة ذلك الجزء مع الدرهم في المالية لا يوجب الاتفاق على استحقاق الدرهم كما هو ظاهر فإذا اختلف المالك والمستأجر في مال الإجارة فقال المالك آجرتك سنة بدينار وقال المستأجر بل بثوب وفرضنا ان قيمة ذلك الثوب هو الدينار فهل يوجب ذلك اتفاقهما على استحقاق المالك للدينار (ثم قال) العلامة (قده) وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى (قال) في جامع المقاصد ما حاصله ان المستأجر إذا ادعى اجرة معينة تساوي أجرة المثل فيقدم قوله على قول المالك لأصالة الصحة وإذا ادعى اجرة انقص منها فلا يتقدم قوله لاستلزامها دعوى أخرى وهي عدم استحقاق المالك أجرة المثل وهي لا تثبت بأصالة الصحة (وأنت خيبر) بأنه لا فائدة تترتب على تقديم قول المستأجر في الصور الأولى بعد اتفاقهما على استحقاق مقدار أجرة المثل اما بعنوان كونها أجرة المثل على فرض بطلان الإجارة أو بعنوان كونها الأجرة المسماة على تقدير صحتها (وكيف كان) فالغرض هو تنبيه العلامة (قده) على عدم حجية إصالة الصحة في مثبتاتها وقد بينا ان المطلب أوضح من أن يستشهد له بمثل هذين الفرعين (الجهة السادسة) في بيان تعارض إصالة الصحة مع الاستصحابات الموضوعية التي في مواردها قد بينا سابقا ان الشك في صحة العقد وفساده ينشأ (تارة) من الشك في اتصاف العقد بالشروط المعتبرة فيه من العربية والماضوية ونحوهما (وأخرى) من الشك في اتصاف المتعاقدين بالشروط المعتبرة في أهليتها للمعاقدة أو العوضين بالشروط المعتبرة في قابليتهما للعوضية (وثالثة) من الشك في تحقق شرائط المتعاقدين أو العوضين التي لا دخل لها في أهلية العاقد أو قابلية العوضين وإنما كان اعتبارها في صحة العقد كالبلوغ في العاقد الوكيل
(٤٨٩)