أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
يكون مباينا مع المشكوك غاية الأمر يلتزم بتخصيصه بغير موارد الشك في الركوع والسجود (فاسد) فإن ذيل الرواية الوارد في مقام بيان الكبرى الكلية قد ورد في مقام التطبيق على ما بينه الإمام عليه السلام من المضي عند الشك في الركوع بعد ما سجد وعند الشك في السجود بعد ما قام فكيف يمكن الالتزام بالتخصيص وخروج المورد (وبعبارة واضحة) لو كان المراد من الغير الذي يعتبر الدخول فيه هو مطلق الغير الشامل للمقدمات فلابد من الاكتفاء بالدخول في الهوي والنهوض عند الشك في الركوع والسجود الذي هو مورد الرواية إذ لا يمكن اخراج المورد عن القاعدة الواردة فيه وحيث لا يكتفى فيهما به بل لابد من الدخول في القيام والسجود فلا محالة يكشف ذلك عن أن المراد من الغير هو خصوص الاجزاء دون مطلق الغير الشامل للمقدمات (فإن قلت) ان الرواية المذكورة معارضة برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على كفاية الدخول في الهوي حيث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) قد ركع) ومع معارضتها بها لا يبقى لها حجية بالنسبة إلى الغاء الدخول في المقدمات فيرجع إلى اطلاق قوله (ع) في رواية زرارة (إذا شككت في شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) قلت إن رواية عبد الرحمن ليست ظاهرة في كفاية مطلق الدخول في الهوي الا بالاطلاق فهي قابلة للحمل على الهوي المنتهي إلى السجود بمقتضى رواية إسماعيل الدالة على اعتبار الدخول في السجود فلا معارضة بينهما (هذا) إذا قلنا إن السجود والركوع الواجبين في الصلاة من الهيئات وأما إذا قلنا بأنهما من الافعال كما هو المختار عندنا فلابد من اعتبار آخر مرتبة الهوي المتصل بالهيئة الساجدية في حقيقة السجود كما أنه لابد من اعتبار آخر المرتبة المتصلة بالهيئة الراكعية أو تمام الهوي المتصل بالقيام بعد الركوع في حقيقة الركوع أيضا وعليه يكون الدخول في بعض مراتب الهوي محققا للدخول في السجود حقيقة المعتبر في رواية إسماعيل فيحمل رواية عبد الرحمن المكتفية بالدخول في الهوي على هذه المرتبة من دون لزوم الدخول في الهيئة الساجدية ويترتب على ذلك أنه لو شك في القراءة بعد الهوي وقبل الوصول إلى الهيئة الراكعية فلا يعتني بالشك لأنه بذلك يتحقق الدخول في الركوع الواجب حقيقة (نعم) لو كان الركوع الواجب هيئة وكان الهوي من مقدماته لوجب العود لتداركها لعدم تحقق الدخول في الغير الواجب والمسألة محررة في الفقه وأما عدم كفاية الدخول في جزء الجزء في جريان القاعدة عند الشك في جزئه الآخر كما إذا شك في الآية الأولى من الحمد وهو داخل في الآية الثانية فلما عرفت
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»