أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
فالعمدة في المقام انما هو ثبوت الاجماع التحقيقي وسيأتي بيان معقد الاجماع من حيث العموم والخصوص (الثانية) ان الثابت بأصالة الصحة ليس هي الصحة باعتقاد الفاعل إذ لا يترتب عليها فائدة مهمة مع أنها خلاف ظواهر كلمات المجمعين بل هي الصحة الواقعية المشكوكة في موارد العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات وحيث إن المعاملات التي تجري فيها أصالة الصحة قد اختلف فيها من حيث السعة والضيق فلابد من تحقيق ذلك وبيان الوجوه المحتملة فيه وهي ثلاثة (الأول) أن يكون الموضوع لأصالة الصحة هو صورة العقد الصادر من المتعاملين سواء كان الشك في صحته من جهة الشك في تحقق شرايط الصيغة أو شرايط العوضين أو شرايط المتعاقدين (وهذا الوجه) يبعد الالتزام به غايته فان الموضوع في كلمات المجمعين انما هو العقد فلا يشمل صورة الشك في تحقق ما يكون قوامه به (الثاني) أن يكون الموضوع هو العقد العرفي فكلما رجع الشك إلى تحقق ما يعتبر في العقد عرفا كالشك في قابلية العوضين للعوضية من جهة الشك في ماليته العرفية لا يكون أصالة الصحة جارية وإذا رجع الشك إلى تحقق الشرايط الشرعية بعد العلم بتحقق العقد العرفي فيرجع إلى إصالة الصحة (وبعبارة واضحة) الموضوع لأصالة الصحة في الشبهات الموضوعية هو الموضوع للحكم بالصحة من جهة الشبهة الحكمية لأجل الشك في اعتبار شئ فيها شرعا فكما انه إذا شك في صحة عقد لاحتمال شرطية شئ لها شرعا فيحكم بالصحة بدونه وعدم شرطيته تمسكا بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد فكذلك يحكم بصحة العقد العرفي الخارجي عند الشك في تحقق ما اعتبر فيها شرعا زائدا على الشرائط العرفية والموضوعية في كلا المقامين هو العقد العرفي لا غير ولعل هذا هو مراد المحقق الثاني (قده) من جعل جريان أصالة الصحة مشروطا بتحقق أركان العقد وإن كان يحتمل إرادته الوجه الثالث أيضا وهذا الوجه وإن كان وجيها بالقياس إلى الوجه الأول إلا أنه لا يصح الاعتماد عليه من جهة ان عقد الوضع في كلمات المجمعين عبارة عن العقد المشكوك في صحته وفساده فلابد وأن يكون متعلق الشك هو الصحة والفساد ابتداء من جهة نفس العقد فمع عدم احراز تمامية العقد في حد نفسه ولو من جهة الشك في تحقق الشرائط الشرعية المعتبرة في العوضين أو المتعاقدين لا يكون متعلق الشك هو صحة العقد وفساده ابتداء بل الشك يتعلق أولا وبالذات بأمر آخر وإن كان لازم الشك فيه هو الشك في صحة العقد إلا أنه من باب الوصف بحال متعلق الموصوف وإلا فالعقد بما هو لا قصور فيه بل القصور من جهة المتعلق أو العاقد وقياس المقام بباب التمسك
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»