أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
الشك فيما لا يلزم نش ء ارادته من إرادة الواجب موردا لقاعدة التجاوز فلا بد وان لا يكون موردا لقاعدة الفراغ بعد العمل أيضا فإذا شككنا في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها من جهة الشك في اقترانها بالطهارة فلا بد من الحكم بإعادة الصلاة ووجوب الاعتناء بالشك وذلك لما ذكرت من اختصاص القاعدة بما إذا كانت إرادة المشكوك ناشئة عن إرادة الواجب وعدم عمومها لغيرها (قلت) اختصاص قاعدة التجاوز بذلك لا يوجب اختصاص قاعدة الفراغ به فان أدلة قاعدة الفراغ لم يعتبر فيها الا التجاوز عن العمل والدخول في غيره على ما عرفت ومقتضى اطلاق أدلتها هو عدم اعتبار كون الشك في العمل ناشئا عن الشك في تحقق ما تكون ارادته ناشئة من ارادته (وأما) أدلة قاعدة التجاوز فقد عرفت انها لا عموم فيها الا بالقياس إلى ما يكون من قبيل الموارد التي ورد الدليل فيها بالخصوص وذلك لما عرفت من أن جريان القاعدة في غير مجموع العمل على خلاف القاعدة ومن جهة الأدلة الخاصة الحاكمة على العناوين العامة فلابد من الاقتصار فيها على مواردها وما يكون من قبيلها ولذلك منعنا عن جريانها بالقياس إلى أجزاء الاجزاء أيضا وعليه فيبقى الشك في الأثناء من جهة الشك في الطهارة أو من جهة الشك في فعل الظهر على طبق القاعدة الأولية من لزوم الاعتناء بالشك بقطع الصلاة وتحصيل الطهارة وبالعدول إلى صلاة الظهر (هذا) فيما إذا كان الشك في الأثناء في شرط الصلاة سواء كان اعتباره في مجموع حالات الصلاة كالاستقبال والتستر أو كان اعتباره في حال الاشتغال بشئ من اجزائها كالاستقرار وسواء كان له محل مقرر شرعي أم لا وأما إذا كان الشك في شرط الجزء كما إذا شك في الموالاة على تقدير اعتبارها بين الكلمات أو الآيات فيجري فيه قاعدة التجاوز بعد تجاوز المحل الشرعي بلا اشكال (توضيح ذلك) ان الموالاة قد تلاحظ بالإضافة إلى أجزاء الكلمة الواحدة وقد تلاحظ بالإضافة إلى الكلمات وقد تلاحظ بالإضافة إلى الآيات وقد تلاحظ بالقياس إلى أجزاء الصلاة بعضها إلى بعض كالموالاة بين التكبيرة والقراءة وبين القراءة والركوع وهكذا أما الموالاة بين الاجزاء فهي من شرائط الصلاة دون الاجزاء كما هو ظاهر وأما الموالاة بين أبعاض الكلمة الواحدة فهي معتبرة عقلا وتخلفها يوجب عدم تحقق الكلمة الواحدة رأسا وأما الموالاة بين الكلمات أو الآيات فهي بمرتبة يوجب تخلفها عدم صدق الآية أو السورة على الغير المتوالى وبعبارة واضحة ما يوجب تخلفها محو الصورة فلا اشكال في كون اعتبارها عقليا أيضا (وأما) الزائد على ذلك فعلى تقدير اعتباره
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»