قبيل الافعال كالوضوء بالقياس إلى الصلاة الذي محله الشرعي قبل العمل بمقتضى قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههم وأيديكم إلى المرافق) فلا ريب في عدم جريان القاعدة فيه بالإضافة إلى المشروط لما عرفت وأما جريانه بالإضافة إلى الشرط ففيه خلاف ينشأ من أن الشرط للصلاة هو الحالة الحاصلة من الوضوء مثلا المعبر عنه بالطهارة حتى كون من قبيل الكيفيات المعتبرة في مجموع العمل وليس لها محل معين شرعا والامر به قبل الصلاة من جهة التوقف العقلي بعد اعتبار تلك الحالة شرطا لها أو ان الشرط حقيقة هو نفس الفعل المأمور به قبل العمل (فعلى الأول) لا تجري القاعدة لعدم محل شرعي لها حتى يكون الشك في الأثناء بعد التجاوز عن المحل الشرعي (وعلى الثاني) تجري لا محالة ويثبت بذلك تحقق الشرط في ظرفه وهو قبل العمل وحيث إن الظاهر من الآية المباركة هو شرطية نفس الوضوء دون الحالة الحاصلة منه فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالقياس إليه (ويظهر من ذلك) جريان القاعدة فيما إذا شك في وجود صلاة الظهر في أثناء صلاة العصر فإنه لا ريب في أن الشرط في صحة صلاة العصر ليس إلا نفس صلاة الظهر وحيث إن محلها المقرر له الشرعي هو قبل صلاة العصر فيكون الشك فيه في أثناء صلاة العصر شكا بعد التجاوز (وهل) يترتب على الجريان خصوص صحة العمل الواقع فيه الشك فيجب الوضوء في المثال الأول بعد الفراغ لكل ما يشترط بالطهارة ويجب الاتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ من العصر في المثال الثاني أو يترتب عليه جميع ما يترتب على وجود الشرط واقعا فلا يجب الوضوء بعد الفراغ لصلاة أخرى ولا يجب الاتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ عن العصر (وجهان) الأقوى هو الثاني لما عرفت من امارية القاعدة وكونها محرزة للواقع لما ذكرنا من أن الإرادة المتعلقة بايجاد المركب تقتضي تعلق إرادات جزئية بكل واحد واحد مما اعتبر فيه في ظرفه فعدم الاتيان بجزء أو شرط في محله يكون على خلاف مقتضى الطبيعة من تعلق الإرادة بإيجاده بجميع ما اعتبر فيه وقد ذكرنا ان الظاهر من أدلتها هو اعتبارها بما لها من الكاشفية فتكون امارة وعلى تقدير التنزل فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة فيترتب على جريانها من جهة الشك في وجود الشرط جميع ما له من الأثر الشرعي (وتوهم) ان القاعدة من الأصول الغير المحرزة فلا يترتب عليها إلا صحة العمل الواقع فيه الشك (لا مجال له) بعد ما عرفت (هذا) مع أنه على تقدير كونها من الأصول الغير المحرزة لا موجب لعدم ترتيب بقية الآثار على وجود الشرط بعد كونه مجرى
(٤٧٧)