حقه على ما هي عليها والمفروض انه شاك في انطباق عمله على الواقع الغير المحرز عنده والمنجز عليه على واقعه فيجب الخروج عن عهدته اما باحراز اتيانه أو باتيان ما هو بدل عنه في الظاهر كما في صورة الانحلال بالتقليد وقاعدة الفراغ لا تثبت انطباق الامر الغير المحرز ولو بوجه على المأتي به في الخارج وان لم تكن صورته محفوظة (الثالثة) ما إذا كانت صورة العمل محفوظة وفي هذه الصورة لا تجري القاعدة في شئ من الموارد سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا صلى بلا سورة واحتمل بعد الصلاة مطابقته للواقع لاحتمال عدم كون السورة جزء بفتوى مقلده أو كانت موضوعية كما إذا صلى إلى جهة خاصة محرزا لكونها قبلة أو غافلا عنه فشك بعد الصلاة في كونها قبلة مع تعين تلك الجهة فعلا في نظره وكما إذا شك بعد الوضوء في وصول الماء إلى تحت الخاتم مع القطع بعدم التفاته له حين العمل وعدم تحريكه له فإن الشك في جميع ذلك ليس متمحضا في انطباق المأتي به على المأمور به الذي هو مورد الروايات بل الشك إنما هو في كون هذا الموجود الخارجي مأمورا به والروايات أجنبية عن اثبات الامر بما هو الموجود خارجا بالكلية (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان الشك في صحة العمل وفساده بعده يكون ملغى فيما إذا كانت صورة العمل غير محفوظة إلا فيما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية قبل انحلال التكاليف الواقعية بالتقليد واما إذا كانت محفوظة فلا يكون الشك ملغى مطلقا بل لابد من الاعتناء به واحراز صحة العمل بالإعادة أو بطريق آخر غير قاعدة الفراغ (ثم لا يخفى) اختصاص أدلة القاعدة بما إذا كان احتمال البطلان غير مستند إلى احتمال ترك جزء أو شرط عن عمد لانصراف الأدلة إلى غير صورة احتمال الترك العمدي خصوصا قوله (ع) فإنه حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك) فإنه وان لم يكن ظاهرا في التعليل بل الظاهر كون حكمة غالبية الا انه يستظهر منه الاختصاص لغير صورة الترك العمدي (ومنها) أصالة الصحة ويقع الكلام فيها في جهات (الأولى) انه لا اشكال في اعتبارها في الجملة وتقدمها على الاستصحاب الجاري في موردها سواء كان اعتبارها من جهة كونها امارة أو أصلا كما أنه لا ريب في اختصاصها بفعل الغير واما بالنسبة إلى فعل نفس الشخص فالمتبع فيه هو قاعدة الفراغ فليس هناك أصل آخر يسمى بأصالة الصحة غير تلك القاعدة وقد استدل على اعتبارها بوجوه غير خالية عن النظر بل المنع والأخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحيح ظاهرة في الحمل على الصحيح من حيث الحكم التكليفي ولا ربط لها بما هو محل البحث في المقام
(٤٨٢)