أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
الوضوء مع فوات الموالاة وبين ما لم يوجب ذلك كالشك في غسل الجانب الأيسر من الغسل مع جريان العادة بغسل جميع الأجزاء مرة واحدة فإن جريان العادة بغسل الجميع في زمان واحد يوجب صدق التجاوز عن العمل عند الشك في الجزء الأخير مع القطع بتحقق معظم الاجزاء فيكون مورد الجريان القاعدة (لا أقول) ان القاعدة تجري في موارد التجاوز عن المحل العادي فإنه (مضافا) إلى عدم الدليل عليه إذ الأدلة الدالة على اعتبارها دلت على اعتبار تحقق التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله ولو كان شرعيا فضلا عما إذا كان عاديا (يلزم) من اجراء القاعدة في موارد التجاوز عن المحل العادي تأسيس فقه جديد كما هو ظاهر (بل أقول) ان التجاوز من المحل العادي مع تحقق معظم الاجزاء يوجب صدق التجاوز عن نفس الشئ إذ لا فرق في صدق مفهوم التجاوز في نظر العرف بين تعلق الشك بالجزء الأخير أو بغيره من اجزاء العمل المركب بعد الفراغ عنه والدخول في غيره فمن اغتسل في أول النهار وكان من عادته غسل تمام الأعضاء في مجلس واحد واتفق انه شك في غسل الجانب الأيسر عند الغروب يصدق عليه انه شك في العمل بعد التجاوز عنه (هذا كله) فيما إذا كان الشك في التسليمة الذي هو الجزء الأخير للصلاة (وأما الشك) في غيرها من الاجزاء (فقد وقع) الخلاف فيما يعتبر الدخول فيه فبعضهم عممه إلى المقدمات واجزاء الاجزاء أيضا فبنى على جريان القاعدة عند الشك في السجود مع الدخول في النهوض الذي هو من مقدمات القيام وعند الشك في الآية مع الدخول في آية أخرى بل يظهر من بعضهم التعميم بالنسبة إلى الكلمات واعتبر بعضهم الدخول في الاجزاء دون المقدمات ولكن عمم الاجزاء إلى اجزاء الاجزاء أيضا واختار جملة من المحققين منهم الشهيد الثاني (قده) اعتبار الدخول في الاجزاء المستقلة المعنونة فمنعوا عن جريانها عند الدخول في اجزاء الاجزاء فضلا عن المقدمات وهو الأقوى اما عدم كفاية الدخول في المقدمات فإن قوله (ع) في رواية إسماعيل (فإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) قد أسقط كفاية الدخول في المقدمات من الهوي والنهوض فإنه لو كان الدخول فيها كافيا في جريان القاعدة لما كان وجه لاعتبار الدخول فيما بعدهما من السجود والقيام فتحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود أو القيام مع كونهما متأخرين عن الهوي والنهوض زمانا يدل على عدم الاعتبار بالدخول في المقدمات (وتوهم) شمول ذيل الرواية للدخول في كل غير
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»