أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
ولا ريب ان المعتبر فيه هو الدخول في القيام المتأخر عنه وأما الشك في السجدة في الركعة الثانية فهو خارج عن مورد المثال فيبقى تحت القاعدة من عدم الاعتناء بالشك فيها بعد الدخول في التشهد الذي هو الجزء الآخر من الصلاة المترتب عليها (ومنه يظهر) الحال في عدم الاعتناء بالشك في القراءة عند الدخول في القنوت المترتب عليها وإن كان من الأجزاء المستحبة فان الظاهر من رواية زرارة التي اعتبر الدخول في الركوع في عدم الاعتناء بالشك في القراءة هو فرض الشك في الركعة الأولى فلا يبقى لها دلالة على الغاء الدخول في القنوت في الركعة الثانية فيبقى تحت العموم المذكور (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان الشك في بعض أجزاء الصلاة بعد الفراغ عنها يكون موردا لقاعدة التجاوز مطلقا في غير ما إذا كان الشك في الجزء الأخير منها وإذا كان الشك في الجزء الأخير فيجري القاعدة بعد الدخول في التعقيب المرتب عليه شرعا لا في غيره من الافعال الغير المرتبة عليه (نعم) يجري في تلك الموارد قاعدة الفراغ كما عرفت واما الشك في الأثناء فيعتبر في عدم الاعتناء به الدخول في الجزء الآخر المستقل المرتب عليه (الرابعة) لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عنه من جهة احتمال فقدانه لما أخذ فيه بنحو الشرطية وأما إذا كان الشك في صحة العمل وفساده من تلك الجهة في أثناء العمل كما إذا شك في أثناء الصلاة في أنه تطهر قبل الصلاة أم لم يتطهر ففي جريان قاعدة التجاوز حينئذ وعدمه وجهان بل قولان (وتفصيل الكلام) في هذا المقام ان يقال إن الشرط المشكوك تحققه في أثناء الصلاة اما أن يكون شرطا للصلاة واما أن يكون شرطا لنفس الجزء والأول (تارة) يكون من قبيل الافعال (واخرى) من قبيل الكيفيات أما ما كان شرطا للصلاة وكان من قبيل الكيفيات والهيئات كالتوجه إلى القبلة وكون المصلي متسترا فلا ريب في عدم جريان قاعدة التجاوز بالقياس إليه (ضرورة) ان معنى اعتبار شئ شرطا للصلاة مع عدم كونه من قبيل الافعال هو اشتراط مجموع العمل به مع عدم جعل محل له شرعا غاية الأمر انه لابد من احرازه قبل العمل عقلا حتى يكون مجموع العمل مقترنا بالشرط فالشك فيه في الأثناء يكون شكا قبل تجاوز المحل (وبعبارة واضحة) لا يجري في مثل الفرض قاعدة التجاوز لا بالإضافة إلى نفس الشرط ولا بالإضافة إلى المشروط به (اما الثاني) فلعدم تجاوز محله الذي هو مجموع الصلاة (وأما الأول) فلعدم جعل محل له شرعا مع ما عرفت من اشتراط جريان القاعدة بالتجاوز عن المحل الشرعي وأما ما كان شرطا للصلاة وكان من
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»