فدعوى الحكومة تنحصر بصورة تعدد القاعدتين ليس إلا (الرابع) ان الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محل الجزء المشكوك كما إذا دخل في التشهد وشك في وجود الجزء السابق عليه كالسجدة والميزان في جريان قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس المركب فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحل والتجاوز عن نفس الشئ من لفظ التجاوز الوارد في الرواية معا (ولكن التحقيق) ان روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين فإن الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الاجزاء والشك بعد العمل فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الاجزاء والفراغ عن العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية وهو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد الفراغ عنه فلا بد من الالتزام بالاتحاد وعدم التغاير بين القاعدتين من حيث المجعول الشرعي (وأما) الاشكالات المتقدمة اللازمة للقول بالاتحاد فعمدتها هو الاشكال الثاني والثالث إذ الأول منها يندفع بان المشكوك بعد التجاوز عنه الذي هو الموضوع للقاعدة أعم من أن يكون وجود الشئ كما في موارد قاعدة التجاوز أو صحته كما في موارد قاعدة الفراغ والجامع بينهما هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عنه فالاختلاف في الصغريات لا في نفس الكبرى المجعولة (وإن شئت قلت) كما أن المشكوك في قاعدة التجاوز هو الموجود بنحو مفاد كان التامة فكذلك المشكوك في قاعدة الفراغ فإن الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ مسبب عن الشك في تحقق ما اعتبر فيه شرطا أو جزء لا محالة فما هو المشكوك بالآخرة هو الوجود بنحو مفاد كان التامة من دون فرق بين موارد الشك في أثناء العمل وبين موارده بعد الفراغ عنه (وكيف كان) لا موقع لهذا الاشكال بعد ظهور الروايات في الاتحاد (وأما) الاشكال الرابع (فيندفع) بأن المراد من التجاوز الوارد فيها هو التجاوز عن نفس الشئ مطلقا غاية الأمر ان التجاوز عن محل المشكوك بعد تعين وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك فمحقق التجاوز عن الشئ امران (أحدهما) التجاوز عنه بالفراغ عنه (الثاني) التجاوز عنه بتجاوز محله المتعين وقوعه فيه كما في موارد قاعدة التجاوز (وأما) الاشكال الثاني والثالث (فالذي) يسهل الخطب فيهما هو ان الشك في الاجزاء لو كان ملحوظا في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه لكان لهما مجال واسع (لكن) الامر ليس
(٤٦٧)