مورد الاعتراف بملكية المورث بالكلية (ومنها) قاعدة الفراغ والتجاوز وقد وقع البحث في كونهما قاعدة واحدة تختص إحداهما بالفراغ عن العمل والاخرى بالتجاوز عن محل الجزء أو انها قاعدة واحدة وعلى كل حال فهي إمارة أو أصل (لا يبعد) كونها امارة إلى أن الإرادة المتعلقة بالشئ المركب حيث إنها هي المحركة لكل واحد واحد من الاجزاء في محله ولو كان الجزء حين الاتيان به مغفولا عنه وغير ملتف إليه تفصيلا فإن الإرادة التفصيلية المتعلقة باتيانه وإن كانت مشروطة بالالتفات إليه تفصيلا ولا يكاد توجد مع الغفلة الا ان الإرادة الاجمالية الكامنة في خزانة النفس تكون محركة له في ظرفه لا محالة الا ترى ان المريد للحركة إلى مكان يصدر منه اجزاء تلك الحركة في الخارج في محالها ولو كان المريد غافلا عن كل جزء حين الاتيان به ومشتغلا بالتفكر في أمر آخر دنيوي أو أخروي فلا محالة يكون الشك في تحقق بعض اجزاء المركب بعد الفراغ عنه أو بعد تجاوز محله مع احراز تعلق الإرادة باتيانه اجمالا حين الشروع في المركب ملازما للظن بوجوده نوعا وحيث إن الشارع قد اعتبر هذه القاعدة بمالها من الكشف النوعي كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد السؤال عن الشك في صحة الوضوء بعد الفراغ (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) وقوله (ع) بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة (بلى قد ركع) وغيرهما من الأخبار الدالة على اعتبارها امارة على الواقع فلا محالة تتقدم على الاستصحاب بالحكومة كما هو الحال في تقدم بقية الامارات عليه (نعم) لو كان دليل الاعتبار منحصرا بما دل على صحة العمل من دون تعرض له لاثبات المشكوك نظير قوله عليه السلام (كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) لكان للقول بعدم الا مارية وكونها من الأصول مجال واسع لكنك عرفت عدم انحصار المدرك به بل في بقية الاخبار ما يكون دالا على اعتبارها من جهة الكاشفية فتكون إمارة لا محالة (هذا) مع أنه لو قلنا بعدم الا مارية وكون القاعدة من الأصول المعتبرة في ظرف الشك لكانت مقدمة على الاستصحاب من جهتين (الأولى) من جهة ان القاعدة أخص موردا من الاستصحاب أو في حكم الأخص فتتقدم عليه من جهة الأظهرية فإنه ما من مورد تجري فيه القاعدة إلا وهناك استصحاب مخالف وان وجد غيره فهو نادر جدا فيلزم من تقديم الاستصحاب على القاعدة عدم بقاء مورد للقاعدة أو انحصارها بموارد نادرة وهذا بخلاف ما إذا قدمنا القاعدة عليه فيبقى موارد عدم جريان القاعدة تحته (الثانية) من جهة حكومة القاعدة على الاستصحاب وإن سلمنا عدم كونها أخص موردا من الاستصحاب
(٤٦٣)