الشئ وفي مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس الشئ وبذلك يشكل على اتحاد القاعدتين من حيث الكبرى المجعولة وقد أجبنا عنه آنفا بان المراد من التجاوز هو التجاوز عن نفس الشئ مطلقا (غاية الأمر) ان التجاوز عن محل الجزء يوجب صدق التجاوز عن نفس الجزء ومحصل ما ذكرناه يرجع إلى أن التجاوز عن محل الجزء يوجب صحة اسناد التجاوز إلى نفس الجزء من باب المسامحة واسناد الشئ إلى غير ما هو له فلا محالة يكون المراد من لفظ التجاوز الوارد في القاعدة هو التجاوز عن نفس الشئ أعم من أن يكون الاسناد حقيقيا أو مجازيا ولولا ورود الأدلة الخاصة على الحاق التجاوز عن المحل بالتجاوز عن نفس الشئ لم يكن لنا دليل على إرادة العموم ولكنها بعد ما وردت تكون كاشفة عن إرادة الأعم لا محالة (ومنه) يظهر ان تعميم المحل للمحل العادي في قاعدة التجاوز لا وجه له فان الدليل الوارد فيها الموجب لإرادة التعميم من جهة الاسناد المجازي مختص بالتجاوز عن المحل الشرعي فالحاق التجاوز عن المحل العادي به يحتاج إلى ورود دليل خاص مفقود في المقام (ولكن التحقيق) ان تصوير الجامع بين القاعدتين غير محتاج إليه أصلا بل غير ممكن لما ذكرناه من أن جعل القاعدة الكلية إنما هو من باب جعل الحكم في القضايا الحقيقية التي لا نظر فيها إلى خصوصية الافراد الخارجية فلو لم يكن هناك دليل التنزيل كانت القاعدة مختصة بموارد قاعدة الفراغ إلا أن ورود الأدلة الخاصة وتطبيق القاعدة على موارد الشك في الاجزاء أيضا أوجب جريان القاعدة فيها بالحكومة فالحكومة إنما هي في مقام التطبيق وتحقق الصغرى ومعه كيف يمكن تصوير الجامع في مقام الجعل (وبعبارة واضحة) تصوير الجامع إنما يمكن فيما إذا كان دخول أحد الفردين في الكبرى المجعولة في عرض دخول الفرد الآخر ولكنه خلاف المفروض فإن دخول موارد قاعدة التجاوز في طول دخول موارد قاعدة الفراغ وبالحكومة فلا معنى لتصوير الجامع حينئذ بل هو خلف فرض الطولية (وكيف كان) فلا ريب في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز فان مقتضى الدليل الحاكم هو اعتبار التجاوز عن المحل فيها ومن المعلوم انه لا يتحقق إلا مع الدخول في الغير المترتب عليه كما هو مورد النصوص (وهل) يعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراغ أيضا أم لا (وجهان) الحق هو الأول لا لما قيل من أن لازم الاعتبار في مورد قاعدة التجاوز هو الاعتبار في مورد قاعدة الفراغ أيضا بناء على اتحاد القاعدتين في الكبرى المجعولة فإنه إذا اعتبر ذلك في أحد الفردين كشف ذلك عن الاعتبار في نفس الكبرى المنطبقة عليه (ولكنه) قد
(٤٧٠)