أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
إلى ورود أدلة خاصة وبين ما إذا كان محتاجا إليه (قلت) لو كان جعل الحكم في القاعدة من قبيل الجعل الثابت في موارد القضايا الخارجية التي يثبت الحكم فيها ابتداء نفس الافراد الخارجية لكان للاشكال المزبور مجال واسع فإنه كيف يعقل إرادة الجزء مستقلا من لفظ الشئ مع إرادة المركب منه المستلزمة للحاظ الجزء مندكا فيه في عرض واحد لكنا قد ذكرنا مرارا ان القضايا المتكفلة لجعل الاحكام في الشريعة كلها من قبيل القضايا الحقيقية الغير الناظرة إلى الافراد أصلا وانما المجعول فيها هو ثبوت الحكم للموضوع المفروض وجوده بنحو الكبرى الكلية من دون نظر إلى الانطباق إلى فرد من الافراد الخارجية أصلا فقوله (ع) (انما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه) يثبت حكما كليا على عنوان الشئ من دون نظر إلى افراده حتى يكون لازم لحاظ اندراج الجزء فيه في عرض اندراج المركب فيه مستلزما للجمع بين اللحاظين فالانطباق على الافراد خارج عن جعل الحكم في القضية بالكلية (وعليه) فالاشكال المذكور مندفع عن أصله إذ حكومة الأدلة الخاصة انما تقع في مرتبة الانطباق وجعل ما ليس بفرد للعام في حد نفسه فردا له بالتعبد والتنزيل فيكون لقاعدة الفراغ فرد تكويني خارجي وهو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه حقيقة وفرد جعلي تنزيلي وهو الشك في وجود الجزء بعد التجاوز عن محله (وبالجملة) اشكال الجمع بين اللحاظين انما يتوجه إذا كان الجزء المركب ملحوظين في عرض واحد عند جعل القاعدة وهذا انما يكون مع كون القضية خارجية واما إذا كانت حقيقة فالافراد الخارجية لا تكون ملحوظة في جعل الحكم أصلا فأين الجمع بين اللحاظين (ومما ذكرنا) يظهر اندفاع اشكال التدافع أيضا فإنه إذا كان انطباق الكبرى المجعولة على مواردها أجنبيا عن جعل الحكم في الكبرى وكانت الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة ناظرة إلى مرحلة الانطباق وتنزيل الاجزاء منزلة العمل المركب فلا محالة يكون الحال كما إذا كانت هناك قاعدتان مجعولتان في أن شمول القاعدة من جهة صدق التجاوز عن الجزء يكون موجبا لعدم شمول العكس من جهة كون الشك في أثناء العمل فإنه بعد حكم الشارع في مقام الانطباق بأن هذا الشك شك في العمل بعد التجاوز كيف يمكن انطباق عكس القاعدة عليه المأخوذ في موضوعه عدم كون الشك بعد التجاوز فلا فرق في الحكومة بين كون القاعدتين قاعدة واحدة وبين كونهما قاعدتين بعد كون الحكومة في مقام الانطباق (الثانية) قد ظهر مما ذكرناه ان محقق التجاوز في مورد قاعدة التجاوز انما هو التجاوز عن محل
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»