أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
فلا يحكم بملكية المشتري له من جهة أصالة الصحة (وتوهم) جواز الحكم بها من جهة قاعدة اليد (مدفوع) بان قاعدة اليد وأصالة الصحة من هذه الجهة متساويتان فإنه كما لا يمكن التمسك بأصالة الصحة عند الشك في قابلية المحل للنقل والانتقال كذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة عنده وذلك لما بيناه عند البحث عن القاعدة من أنها انما تتكفل للحكم بالملكية الفعلية بعد الفراغ عن احراز قابليتها فمورد الشك في القابلية خارج عن تحت القاعدة والأصل كليهما (ثم إنه يظهر) من شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في المقام الفرق بين ما إذا كان الشك في بلوغ العاقد مع احراز صدور فعل من البالغ وبين غيره فحكم بجريان أصالة الصحة في الأول دون الثاني فإذا شك في كون الموجب أو القابل بالغا مع احراز كون الآخر بالغا حكم بصحة العقد نظرا إلى أن أصالة الصحة في فعل البالغ يثبت بها صحة العقد بتمامه فيثبت بلوغ الآخر أيضا واما إذا لم يحرز بلوغهما فلا يمكن التمسك بها لعدم احراز صدور فعل من البالغ حتى يحكم بصحته ولاجله فرق فيما إذا شك في بلوغ الضامن وعدمه بين ما إذا وقع التماس من بالغ للضمان وعدمه فحكم بصحة الضمان في الأول دون الثاني (وأنت خبير) بأن معنى صحة الايجاب شرعا ليس إلا كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لترتب عليه الأثر كما أن معنى صحة القبول كونه بحيث لو تقدمه ايجاب صحيح لكان مؤثرا وهذا المعنى من الصحة لا يلزمه تحقق قبول في الفرض الأول وتحقق ايجاب في الثاني أصلا وعلى تقدير تسليم اللزوم فغاية ما يثبت بأصالة الصحة هو الحكم بصحة الموجود من حيث نفسه أعني بها الصحة التأهلية واما اثبات اللوازم والملزومات فلا وقد اعترف هو (قده) أيضا بذلك في الأمر الرابع في هذا المقام فراجع (ومما ذكرناه) يظهر الحال عند الشك في بلوغ الضامن الموصي أو المبرئ أيضا وان أصالة الصحة لا تجري في شئ من هذه الموارد أصلا (الجهة الثالثة) ان الثابت بأصالة الصحة ليس إلا ترتب الأثر المقصود منه بما هو فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث إذا تعقبه القبول يترتب عليه النقل والانتقال وليس صحة الايجاب ملازمة لترتب النقل والانتقال بما هي وكذا صحة القبول عبارة عن كونه بحيث لو كان تقدمه ايجاب صحيح ترتب عليه النقل والانتقال إذ ليس النقل والانتقال من آثار خصوص القبول أو الايجاب فلا يمكن الحكم بتحققهما بمجرد العلم بتحقق الايجاب أو القبول مع الشك في تحقق الآخر (ومن ذلك يظهر) انه لا معنى للتمسك بأصالة الصحة لاثبات النقل والانتقال عند الشك في تحقق الإجازة في البيع الفضولي والقبض في المجلس
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»