أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
التخصيص في بعض الأزمنة بل لابد من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص ليس الا ويترتب على ذلك أنه متى ما شك في كون الخيار فوريا أو استمراريا فلا يمكن التمسك بعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) كما صدر عن المحقق الثاني (قده) (وأما الاحكام) التكليفية الوجوبية (فما كان) منها متعلقا بالأمور الاعتقادية كوجوب معرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يمكن الشك في أصل استمراره وكونه راجعا إلى نفس الحكم أو متعلقة ليس له اثر مهم في المقام ضرورة عدم امكان ورود التخصيص إليه حتى يتكلم في جواز التمسك بعده بالعموم وعدمه وعلى فرض امكان وقوعه فعدم جواز التمسك بالعموم وعدمه بعده مفروغ عنه في محل البحث كما عرفت في محل فيتمحض الكلام في جواز التمسك بالعموم وعدمه وقد عرفت عدم جواز التمسك به ما لم يحرز لحاظ الاستمرار في ناحية المتعلق فإن اطلاقه في مقام الاثبات يكشف عن عدم التقييد في مقام الثبوت (وأما ما كان) منها متعلقا بالاعمال الجوارحية فهو على ثلاثة أقسام (الأول) ما لم يكن هناك من نفس الدليل أو من خارجه دليل على اعتبار الاستمرار في الحكم أو متعلقة ومقتضى القاعدة فيه هو الحكم بعدم الاستمرار وعدم ثبوت الحكم إلا بالمقدار المتيقن فلا يبقى موضوع للبحث عن قيدية الاستمرار للحكم أو متعلقه فيكون متعلق الوجوب حينئذ هو صرف الوجود وبعده يسقط الطلب بالكلية (الثاني) ما إذا كان هناك دليل خارج دل على الاستمرار كلزوم اللغوية من تشريعه إذا لم يكن مستمرا مثلا وفي مثله وإن كان يرتفع اللغوية بأخذه في ناحية الحكم أو المتعلق الا انك قد عرفت ان اطلاق المتعلق في مقام الاثبات يعين اخذه في ناحية الحكم نفس الحكم لا محالة فلا يمكن التمسك بالعموم حينئذ بعد العلم بالتخصيص في بعض الأزمنة مثلا إذا قصد المسافر الإقامة عشرا في أثناء سفره ثم خرج إلى ما دون المسافة أو عزم المعصية في الأثناء ثم عدل منه ولم يكن الباقي مسافة فعلى القول بكون الاستمرار مأخوذا في ناحية الحكم فلابد من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص واما على القول بكونه مأخوذا في ناحية المتعلق فلابد من الرجوع إلى العموم (نعم) لو بينا على كون قصد الإقامة قاطعا لموضوع السفر دون حكمه كما هو المختار لما أمكن الرجوع إلى العموم على كل حال كما هو ظاهر والمسألة محررة في الفقه (وقد يقال) ان اعتبار الاستمرار في ناحية الحكم الوجوبي أو متعلقة يستلزم استغراق أوقات المكلف في الاشتغال به وعدم اشتغاله بغيره فلا يكون معتبرا فيه قطعا (ويدفعه) ان الاستمرار في كل واجب بحسبه
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»