إلا إلى اثبات استمرار الحلية على تقدير ثبوتها فكما انه لا يثبت حلية الشئ عند الشك فيها مطلقا فكذلك لا يثبت حليته عند الشك فيها بعد التخصص في زمان فلا مناص في أمثال هذه الموارد عن التمسك بالاستصحاب (ومنه يظهر) انه لو لم يمكن التمسك به أيضا كما في موارد اخذ الزمان قيدا لما أمكن التمسك بالعموم أيضا (فتحصل) ان موارد التمسك بالعموم مغايرة بالذات مع موارد التمسك بالاستصحاب (كما ظهر) ان التفرقة بينهما بأخذ الزمان قيدا أو ظرفا على ما توهم من ظاهر عبارة العلامة الأنصاري (قده) في غير محله بل الفارق هو ما ذكرناه من أنه إذا اخذ الزمان في ناحية الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم كما أنه إذا اخذ في ناحية المتعلق فلا مناص عن التمسك به وعبارة شيخنا العلامة (قده) في غير محله بل الفارق هو ما ذكرناه من أنه إذا اخذ الزمان في ناحية الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم كما أنه إذا اخذ في ناحية المتعلق فلا مناص عن التمسك به وعبارة شيخنا العلامة (قده) وإن كانت قاصرة عن إفادة ذلك في المقام إلا أن عبارته في بحث خيار الغبن من المكاسب ظاهرة فيه وبذلك تندفع الاشكالات الكثيرة التي أوردت عليها فراجع وتأمل في فهم مرامه (قده) (هذا فيما علم) أن الزمان اخذ في ناحية الحكم أو المتعلق (وأما) إذا شك في ذلك (فتارة) يكون الشك في أصل اعتباره (وأخرى) في محل اعتباره من الحكم أو متعلقة بعد العلم بأصل الاعتبار ومورد الشك إما الأحكام الوضعية أو التكليفية الوجوبية أو التحريمية (أما الأحكام الوضعية) فلا ريب في أصل اعتبار الاستمرار فيها والا لزم اللغوية من تشريعها ضرورة عدم ترتب اثر على تشريع اللزوم في العقد آنا ما مثلا كما أنه لا ريب في اعتباره في نفس الحكم دون متعلقة فإن الأحكام الوضعية كما عرفت أمور مستقلة بالجعل وليست متعلقة بأفعال المكلفين القابلة لاخذ الزمان فيها بل متعلقاتها أمور خارجية غير متقدرة بالزمان فلا مناص بعد العلم بالاستمرار عن اعتباره في نفس الحكم (مضافا) إلى أن اعتباره في ناحية المتعلق على تقدير صحته أيضا يحتاج إلى دليل يدل عليه وإلا فاطلاق المتعلق في مقام الاثبات يستكشف منه عدم التقييد في مقام الثبوت فإن اخذ الاستمرار في ناحية المتعلق قد عرفت انه ممكن بنفس الدليل الدال على التشريع فيدور الامر بين اخذه في ناحية نفس الحكم الغير الموجب لتقييد اطلاقه لما عرفت من عدم امكان لحاظ استمراره عند التشريع وبين اخذه في ناحية المتعلق الموجب لتقييده ولا ريب ان اطلاق المتعلق حينئذ يثبت اخذه في ناحية الحكم نفسه حذرا من اللغوية (ومن هنا يظهر) ان الامر كذلك في كل ما إذا شك في كون الاستمرار مأخوذا في ناحية الحكم أو في ناحية متعلقة من دون اختصاص بخصوص الأحكام الوضعية ولازم ذلك عدم جواز التمسك بالعموم بعد
(٤٤١)