أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
الصلاة حيث إنها عبادة خاصة واعتبرت فيها الهيئة الاتصالية على خلاف جملة من الواجبات الغير المعتبر فيها الا ذوات الاجزاء والشرائط لما ورد في جملة من الأدلة اطلاق القاطعية على جملة من الأمور كاستدبار القبلة ونحوه فتلك الأمور القاطعة لها يكون عدمها معتبرا فيها لا محالة لكن لا باعتبار ان نفس العدم معتبر فيها شرطا أو جزء بل من جهة ارتفاع الهيئة الاتصالية مع الوجود فإذا شك في بقاء الهيئة وعدمه من جهة احتمال وجود القاطع أو القاطعية فلا مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب واحراز تحقق الجزء الصوري به كما يجري الأصل في احراز بقية الأجزاء والشرائط (فملخص) ما افاده هو الفرق بين الشك في المانعية والشك في القاطعية فيتمسك بالاستصحاب في الثاني دون الأول (ولكن مقتضى التحقيق) ان يقال إنه لم يظهر لنا بعد أن اعتبار المانعية يغاير اعتبار القاطعية بل الظاهر من الأدلة هو اعتبار نفس الاعدام في الصلاة مطلقا من جهة مانعية الوجودات (غاية الأمر) ان بعض الاعدام معتبر في خصوص الافعال والاذكار وبعضها معتبر فيها مطلقا ولو في حال السكنات وعدم الاشتغال بشئ منها ومجرد تسمية القسم الثاني بالقاطع لا يكشف عن اعتبار الهيئة الاتصالية حتى لا يكون العدم معتبرا الا من جهة الاخلال بها على أن اعتبار الهيئة الاتصالية على تقدير تسليمه لا ينافي تعلق الطلب الغيري بنفس الاعدام أيضا كبقية الاجزاء والشرائط فاستصحاب الهيئة الاتصالية وإن كان يحرز به وجودها الا انه لا يحرز بذلك انضمام بقية القيود التي يحتمل كون عدم هذا الامر الطارئ المحتمل قاطعيته منها إليها فإن بقاء الهيئة الاتصالية لا يرفع به الشك في اعتبار عدم ما يحتمل قاطعيته إلا على القول بالأصل المثبت فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى أصل آخر من براءة أو اشتغال (وبالجملة) ان ما افاده (قده) من التفصيل مبنى على أمرين كل منهما في حيز المنع (الأول) اعتبار الهيئة الاتصالية في الواجب زائدا على اعتبار بقية الأجزاء والشرائط (الثاني) عدم تعلق الطلب الا بنفس الهيئة من دون ان يتعلق بتلك الاعدام طلب أصلا (التنبيه الحادي عشر) لا ريب في أن جريان الاستصحاب مشروط بوجود اثر قابل لترتيبه في ظرف الشك سواء كان المستصحب من الأحكام الشرعية أو الموضوعات اللغوية أو الخارجية (ومنه) يعلم عدم جريانه في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها اليقين والاعتقاد لعدم إفادته القطع بل الظن غالبا (ومن ذلك يظهر) عدم جواز تمسك الكتابي بعدم نسخ شريعته بالاستصحاب حيث إن المطلوب في النبوة هو تحصيل الاعتقاد (وعدم) ترتبه على
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»