أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
الاشتباه والعلم التفصيلي بطهارة أحدهما المعين القاطع للاستصحاب والناقض لليقين السابق وهذا بخلاف الصورة السابقة التي لم يكن فيها علم تفصيلي وإنما كان المعلوم طهارته هو أحدهما لا بعينه وهو بنفسه غير مناقض للعلم بنجاسة كل منهما وإنما يوجب الشك بالإضافة إلى كل منهما المقارن مع العلم الاجمالي زمانا فزمان الشك في كل منهما متصل بزمان يقينه لا محالة (واما) الصورة الثالثة (فهي) وإن كانت ذات جهتين فيمكن الحاقها بالصورة الأولى كما يمكن الحاقها بالصورة الثانية الا ان التحقيق هو الالحاق بالثانية إذ المفروض ان القطع بنجاسة ذلك الاناء المعين الشخصي الواقع في خارج السقف قد طهر يقينا بإصابة المطر فقد انتقض يقينه السابق بيقين آخر فبعد اشتباهه بالاناء الآخر وإن كان نجاسة كل منهما مشكوكا فيه مع العلم بنجاسته سابقا الا انه انفصل زمان في البين بين الشك واليقين بالنجاسة كانت الطهارة في ذلك الزمان في أحدهما المعين متيقنة والشك فعلا انما هو في تعين ذلك المعين فلم يحرز اتصال زمان اليقين بالشك في شئ منهما وهذا بخلاف الصورة الأولى فان المفروض فيها عدم تعلق العلم الا بالجامع بين الأطراف وقد عرفت انه لا يوجب انتقاض اليقين في كل واحد واحد من الأطراف بيقين آخر بل يوجب الشك في الانطباق الموجب للشك في البقاء في كل واحد واحد وان تأخر الشك من العلم الاجمالي انما هو بالرتبة لا بالزمان فاليقين بنجاسة كل من الأطراف وان ارتفع بالعلم الاجمالي وجدانا الا انه تبدل في كل واحد منهما بالشك في البقاء الذي هو الموضوع للاستصحاب فلولا معارضة الاستصحاب في كل من الأطراف بجريانه في الطرف الآخر لكان جاريا فيه بلا مانع (فظهر مما ذكرناه) فساد ما افاده فقيه عصره في عروته من جريان استصحاب النجاسة في جميع الصور الثلاث حيث قال إذا علم نجاسة الشيئين وقامت البنية على طهارة أحدهما الغير المعين أو المعين فاشتبه عنده أو هو طهر أحدهما ثم اشتبه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب إذ قد عرفت سقوط الاستصحابين في الصورة الأولى بالمعارضة وعدم جريانهما في الأخيرتين لعدم اتصال زمان اليقين بالشك ويتفرع على ذلك أنه إذا تردد أمر القطرة الواقعة في الثوب المرددة بين كونها من الدم المتخلف المعلوم طهارته بالذبح بناء على نجاسة مطلق الدم حتى ما كان في الباطن قبل الذبح وكونها من الدم المسفوح المعلوم نجاسته لما جرى فيه استصحاب النجاسة بل لابد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وذلك فان دم الحيوان المذبوح بعد ذبحه انقسم إلى قسمين فقسم منه حكم بالطهارة
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»