أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
بما هما فلا محالة يندرج المقام في كبرى الموارد التي يحرز فيها الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن الموت في المثال الأول إذا كان محرزا بالوجدان وكان عدم شرب السم محرزا بالأصل أو الجناية كانت محرزة بالوجدان في المثال الثاني وكانت الحياة محرزة بالأصل فلا تصل الدورة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم الضمان أبدا لكن الشأن في تركب الموضوع والظاهر أن الموضوع للضمان هو المتولد من الامرين وعليه فيكون الجاري في محققه من الأصول المثبتة وقد أشرنا آنفا إلى أنه لا مجال لانكار عمل القدماء بل وجملة من المتأخرين بالأصول المثبتة مطلقا بحيث لا يوجد مورد لا يكون الأصل الذي اعتمدوا عليه من الأصول المثبتة بل يوجد موارد كثيرة اعتمدوا فيها على الأصل مع كونه مثبتا إما لأجل ذهابهم إلى اعتبار الاستصحاب من باب الظن أو من جهة عدم تنقيح بحث الأصل المثبت عندهم ومن راجع كتب الفقه خصوصا موارد التداعي يجد صدق ما ادعيناه (ومنها) موارد دعوى المالك ان اليد على المال كانت يد ضمان ودعوى ذي اليد انها كانت غير مضمنة كما إذا ادعى المالك انه باع العين وادعى الآخر انه وهبه له أو ادعى المالك انه آجره إياها وادعى الآخر انه أعارها والمشهور بينهم هو ان القول قول المالك لان الأصل في اليد كونها مضمنة إلا أن يثبت الخلاف ولم يخالف في المسألة إلا بعض الفروع فقد يتوهم ان هذا التسالم منهم مبني على اعتبار الأصول المثبتة كما توهم ابتناؤه على اعتبار قاعدة المقتضي والمانع وقد توهم بعضهم ابتناءه على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وقد ذكرنا في بحث العموم والخصوص فساد كل هذه التوهمات وان الموضوع للضمان هو الاستيلاء على الشئ مع عدم رضا المالك بالمجانية فاحد جزئي الموضوع وهو اليد محرز بالوجدان والآخر محرز بالأصل فالحكم بالضمان على القاعدة فراجع هناك * (التنبيه التاسع) * لا فرق فيما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء المتيقن بين ما إذا لم يعلم ارتفاع الحالة السابقة أصلا وبين ما إذا علم ارتفاعه في زمان فإنه يجري الأصل إلى زمان العلم بالارتفاع فإذا علم موت زيد يوم السبت وشك في حدوثه في ذلك اليوم أو اليوم السابق عليه فيستصحب الحياة إلى يوم السبت ولكن لا يثبت بذلك عنوان الحدوث يوم السبت على ما عرفت في التنبيه السابق من أن المستصحب لا يترتب عليه الا اللوازم الشرعية المترتبة على نفسه دون الآثار المترتبة على لوازمه أو ملزوماته عقلا أو عادة
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»