لأن المفروض ان ثبوت الشهر مع عدم الرؤية يتوقف بحكم الشارع على مضي ثلاثين يوما من شعبان فهذه الأدلة تكون حاكمة على الأدلة المثبتة للأحكام على اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا ومثبتة لموضوعاتها فالالتزام بهذه الأحكام لا يكشف عن القول باعتبار الأصول المثبتة كما توهم (ومنها) استصحاب عدم الحاجب في موضوع الغسل في أعضاء الوضوء أو الغسل فإنه ربما يدعى السيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجوده فيكشف ذلك عن اعتبار الأصل المثبت فان انغسال البشرة ووصول الماء إليه الذي هو المعتبر في مقام امتثال التكليف لازم عقلي لعدم الحاجب فالحكم بتحققه مع الشك في وجود الحاجب لا يستقيم إلا على القول بالأصول المثبتة (ولكن التحقيق) عدم ثبوت سيرة المتدينين على ذلك وانما المسلم هو قيام السيرة على عدم الفحص في مقام الامتثال ولعله لعدم التفاهم إلى احتمال وجوده أو لاطمئنانهم بعدم وجوده (واما دعوى) عدم الاعتناء مع فرض الاحتمال والالتفات (فهي في حيز المنع) وعلى تقدير التسليم فيمنع عن ثبوت حكم شرعي بقيام السيرة عليه في الأعصار المتأخرة الغير المعلوم اتصالها بزمان الأئمة عليهم السلام مطلقا وعلى تقدير التسليم فقيام السيرة في مورد خاص يكون دليلا في ذلك المورد كورود النص الخاص في مورد مخصوص على اعتبار أصل مثبت فيه وأين ذلك من الاستفادة من عموم لا تنقض اليقين بالشك كما هو محل الكلام في المقام (ومنها) ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكي عن المبسوط من أنه لو ادعى الجاني ان المجني عليه شرب سما فمات بالسم وادعى الولي انه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء وكذا الملفوف في الكساء إذا قده نصفين فادعى الولي انه كان حيا والجاني انه كان ميتا فالاحتمالان متساويان ولا ريب ان أصالة عدم شرب السم في المثال الأول وأصالة بقاء الحياة إلى زمان وقوع الجناية في الثاني لا يترتب عليهما الأثر حتى يعارض بهما أصالة عدم موجب الضمان الا على القول باعتبار المثبت من الأصول حتى يثبت بهما عنوان السراية أو القتل اللذين اخذا موضوعين للضمان والمحكي عن المبسوط هو التردد في الترجيح وعن المحقق (قده) ترجيح أصالة عدم الضمان والظاهر من التحرير ترجيح أصالة بقاء الحياة أو عدم شرب السم على استصحاب عدم الضمان من جهة كون الشك في الضمان ناشئا من الشك في وجود سببه فإذا ثبت ذلك بالاستصحاب فلا محالة يكون مقدما على الاستصحاب الحكمي (ومن ذلك يظهر) انه لو كان موضوع الضمان مركبا من نفس الجزئين اللذين هما محقق عنوان السراية أو القتل من دون دخل لهذين العنوانين البسيطين
(٤٢٢)