أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
وقد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد عليه فلا مانع من جريانه في كل منهما في حد نفسه مع قطع النظر عن تساقطهما بالتعارض (واما مع العلم) بتاريخ أحدهما (فلا ريب) في جريان الاستصحاب فيه بالقياس إلى المعلوم فإذا شك في بقاء الطهارة المعلوم تاريخها مع العلم بوقوع حدث مردد بين سبقه عليها وتأخره عنها فلا مانع من جريان استصحاب الطهارة في ظرف الشك (وتوهم) جريان استصحاب عدم تحقق الحدث قبل الطهارة فيثبت بذلك تأخره فلا يبقى معه مجال لاستصحاب الطهارة (مدفوع) بأن استصحاب العدم قبل الطهارة لا يترتب عليه تأخر الحدث عنها حق يثبت به كون المكلف في ظرف الشك محدثا الا على القول بالأصل المثبت وقد عرفت أن الشك في المقام إنما هو بلحاظ البقاء دون الحدوث (وأما) بالنسبة إلى المجهول تاريخه وهو الحدث في المثال (فربما يقال) بعدم جريان الاستصحاب فيه تارة من جهة عدم احراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه واخرى من جهة ان أمره مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع كما إذا كان قبل الطهارة وما هو مشكوك الحدوث من جهة احتمال حدوثه بعدها المحكوم بالعدم بالأصل (ولكنك) قد عرفت حديث شرطية احراز اتصال زمان اليقين بالشك وان دوران أمر الحادث بين كونه مقطوع الارتفاع أو مشكوك الحدوث انما يضر باستصحاب الفرد دون الكلي فلا مانع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أيضا بنحو استصحاب الكلي فلا محالة يقع المعارضة بينهما ولابد (حينئذ) من الرجوع إلى أصل آخر (ومن هنا) يظهر الحال في المغسول بمائين مشتبهين بالنجاسة ولو كان الغسل ثانيا بماء قليل فإن نجاسة المغسول عند ملاقاة الماء الثاني وإن كانت معلومة تفصيلا اما من جهة تنجسه بملاقاته أو من جهة بقاء نجاسته السابقة من جهة ملاقاة الماء الأول ومشكوك الارتفاع بانفصال الغسالة عنه الا ان غاية ذلك هو جريان الاستصحاب في طرف النجاسة شخصيا وهذا لا ينافي جريان الاستصحاب في طرف الطهارة كليا ضروة ان وجود الطهارة مع قطع النظر عن خصوصية كونه بعد الغسل بالماء الثاني أو قبله معلوم تفصيلا ومشكوك بقاؤه وجدانا فغاية الامر هو وقوع المعارضة بين استصحاب الكلي والشخصي لا انه لا يجري الاستصحاب الا في طرف معلوم التاريخ (وربما يقال) في المقام بوجوب الاخذ بضد الحالة السابقة المعلومة نظرا إلى أن الحالة السابقة قد ارتفعت بحدوث ما يضادها والشك إنما هو في ارتفاعه فيستصحب وجوده مثلا إذا كان الحالة السابقة للمكلف هو الحدث وعلم بوجود حدث ووضوء بعدها وشك في المتأخر منهما فالحدث السابق قد ارتفع بالوضوء
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»