المركب وذلك واضح بأدنى تأمل (فإن قلت) إذا كان زمان حياة المورث عند الاسلام مأخوذا في موضوع الإرث على نحو الظرفية فالامر كما ذكرت من حكومة الأصل في ناحية الجزء على الأصل الجاري في ناحية المركب وأما إذا كان اخذه فيه بنحو القيدية فالأصل الجاري في طرف الحياة الذي هو أحد الجزأين معارض بالأصل الجاري في الجزء الآخر لا محالة لا بالأصل الجاري في ناحية المركب حتى يقال بحكومة الأصل الجاري في طرف الجزء عليه وذلك فإن ما هو معلوم الوجود خارجا هو نفس الاسلام واما الاسلام المقيد بكونه في زمان الحياة فهو مشكوك فيه بالضرورة والأصل عدمه حتى بالقياس إلى عمود الزمان (قلت) لا معنى لتقييد جزء الموضوع بشئ إلا اخذه في الموضوع وترتيب الحكم عليه فإن أريد من التقييد اخذ الزمان بنحو يرجع الامر إلى اخذ العنوان البسيط في الموضوع حتى يكون الاسلام وحياة المورث محققين له في الخارج فالأصل لا يجري في شئ من الجزأين حتى تصل النوبة إلى التعارض سواء علم تاريخ واحد منهما أم لم يعلم التاريخ أصلا وذلك لما عرفت من دخول الأصل حينئذ في أقسام الأصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها بل مقتضى الأصل حينئذ هو عدم تحقق ذلك العنوان البسيط ليس إلا وان أريد منه اخذ الزمان بنحو لا يكون الموضوع إلا مركبا من نفس الجزأين فلا ريب ان أحد جزأيه وهو الاسلام معلوم التحقق والشك في تحقق الموضوع انما هو من جهة الشك في تحقق الجزء الآخر والمفروض احرازه بالأصل فأين أصل آخر جار في طرف الجزء المعلوم تاريخه حتى يعارض به الأصل في الطرف الآخر (وبالجملة) الامر دائر بين عدم جريان الأصل بالكلية إن كان الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا من الامرين وبين جريانه في طرف مجهول التاريخ فقط فيما إذا كان مركبا من نفس الجزأين فلا موضوع للتعارض أصلا (هذا كله) مع العلم بتاريخ واحد منهما (واما) مع الجهل بتاريخ كل منهما (فلا محالة يكون الأصل في كل من الجزأين معارضا بمثله في الجزء الآخر وليس الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر كما هو واضح فيتساقطان بالمعارضة فكما ان استصحاب الحياة إلى زمان اسلام الوارث يقتضي تحقق موضوع الإرث فكذلك استصحاب عدم اسلام الوارث إلى زمان موت المورث يقتضي عدمه وقد أشرنا آنفا إلى أنه لا يشترط في جريان الأصل ترتب الأثر على نفس مؤداه بل يكفي فيه ترتبه على نقيضه أيضا * (ثم إن هنا كلاما للمحقق صاحب الكفاية) * (قده) حيث منع في المقام عن
(٤٢٧)