أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
كان معناه ان الحكم بحسب متفاهمهم ثابت للواسطة ومع ذلك يعتبرون الحكم مترتبا على ذي الواسطة من باب المسامحة فلا ريب ان الرجوع إليهم في ذلك يستلزم اتباع مسامحاتهم في التطبيقات المتسالم عدمه عندهم (وبالجملة) الموضوع بحسب فهم العرف إن كان هو ذو الواسطة ففرض الواسطة ودعوى خفائها خلف واضح وإن كان هو الواسطة فدعوى خفائها بحسب الفهم العرفي من الدليل لا بلحاظ مسامحاتهم التي لا اعتبار بها خلف كذلك فدعوى فرض الواسطة بحسب الفهم العرفي وكونها خفية غير معقولة فاما ان لا يكون واسطة في البين أو تكون جلية لا محالة (هذا كله) على تقدير أن يكون عدم حجية الأصل المثبت من جهة القصور في نفس المجعول في باب الأصول كما هو الصحيح على ما عرفت تفصيله (واما) إذا كان ذلك لأجل القصور في الدليل كما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) فدعوى قصور الأدلة عن الشمول في فرض عدم كون الواسطة خفية وإن كانت ممكنة إلا أن عهدة اثباتها على مدعيها (وكيف كان) فقد ظهر بما ذكرناه عدم حجية الأصل المثبت مطلقا ولكنه مع ذلك لا يمكن انكار تمسك القدماء بالأصول المثبتة على الاطلاق اما لأجل ذهاب جملة منهم على كونه حجة من باب الظن لا من باب التعبد بالاخبار واما لأجل عدم عنوان لبحث الأصل المثبت الا عند المتأخرين ولا بأس بالإشارة إلى جملة من الفروع في المقام (منها) مسألة ملاقاة الطاهر مع النجس المسبوق بالرطوبة المشكوك بقاؤها إلى زمان الملاقاة فإن كيفية التنجيس وعنوان الملاقاة وان لم تكن مذكورة في لسان الأدلة بل لابد من استفادتها من معاقد الاجماعات أو من الرجوع إلى المرتكزات العرفية من كيفية التقذر من القذارات العرفية إلا أنه إذا بنينا على أن الموضوع للتنجيس هو مجرد الملاقاة مع النجس أو المتنجس مع رطوبة أحد المتلاقيين فلا ريب في الحكم بالنجاسة مع احراز الملاقاة واستصحاب الرطوبة السابقة فيكون من جملة موارد احراز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل واما إذا بنينا على أن الموضوع له هو انتقال الاجزاء المائية من أحد المتلاقيين إلى الآخر المعبر عنه بالسراية في كلمات الفقهاء فالحكم بالنجاسة يتوقف على القول بحجية الأصول المثبتة إذ المفروض عدم ترتب الأثر الا على ما هو لازم للمستصحب عقلا لا لنفسه (هذا كله) في غير الحيوان المتلطخ بعض اجزائه بالرطوبة النجسة أو المتنجسة واما فيه فقد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان الرطوبة في الملاقي معه كالبدن مثلا أو فيه بناء على القول بتنجس الحيوان بملاقاة النجاسة وان طهر بعد ذلك بالجفاف وزوال العين فيلتزم بنجاسة
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»