جهة الاطلاق في أدلة الامارات دون الأصول وذلك فإن الاطلاق وعدم تقييد الحجية بجهة دون جهة وإن كان مما لابد منه في حجية الامارة مطلقا الا ان الاطلاق في أدلة الأصول لا يقصر عن الاطلاق في أدلة الامارة وأي اطلاق أقوى من اطلاق قوله (ع) في أدلة الاستصحاب وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وفي أدلة قاعدة التجاوز بلى قد ركع فلولا ان المجعول في أدلة الأصول قاصر عن شموله للوازم والملزومات فلا قصور من ناحية الاثبات أصلا (واما ما افاده) المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام بما هذه عبارته (ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات فإن الطريق والامارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها كأن مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لابد فيه من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته) إلى آخر ما افاده (قده) (ففيه) ان الحكاية من الأمور القصدية فيختص موردها بما إذا كان الحاكي ملتفتا إلى اللوازم والملزومات كما في موارد اللزوم البين بالمعنى الأخص فلا وجه لحجية المثبت مطلقا (ثم إنه) على تقدير حجية الأصل المثبت فهل يعارض به الأصول العدمية الجارية في لوازمها العقلية مثلا أم لا قولان ذهب جماعة تبعا لكاشف الغطاء (قده) إلى الأول فحكم بالتعارض بين استصحاب الحياة في مفروض المثال لترتيب آثار نبات اللحية واستصحاب عدم نبات اللحية المتيقن سابقا (وأورد عليه) العلامة الأنصاري (قده) بحكومة الأصل الجاري في الملزوم على الأصل الجاري في لازمه (والتحقيق) ان يقال لان حجية الاستصحاب إن كانت من جهة بناء العقلاء وافادته الظن بالبقاء ولو نوعا فلا ريب في أن الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم فيمتنع الظن بعدمه فيكون الاستصحاب في طرف الملزوم حاكما على الاستصحاب في طرف اللازم لا محالة نظير حكومة ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة من جهة منعه عن تحققه واما إذا كانت من جهة الاخبار (فإن قلنا) بحجية الأصل المثبت من جهة ان الأصل الجاري في الملزوم يثبت لازمه تعبدا كما في الامارات فالامر كما ذكر أيضا فإن استصحاب الملزوم يرفع الشك عن اللازم فلا يجري فيه الاستصحاب (وان قلنا) بحجيته من جهة ان آثار اللوازم تترتب على استصحاب الملزومات من دون احتياج إلى اثبات نفس اللوازم لما توهم
(٤١٨)