أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فاخذ شئ بنحو مفاد كان أوليس الناقصتين ينحصر في العرض ومحله واما في غير ذلك فلا (نعم يمكن) أن يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزأين كعنوان الحال أو القبيلة والبعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزأين بل الجزءان محققان للموضوع وإلا فهما أجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية والمتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي أيضا إذ قد يكون اخذ العنوان البسيط في الموضوع معرفا ومرآة لنفس تحقق الجزأين في الخارج كما اختار ذلك في بعض تحقيقاته شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في مسألة ركوع المأموم والامام راكع حيث ذهب إلى أن محقق الجماعة هو اجتماع ركوع الإمام والمأموم في زمان واحد واخذ عنوان الحال في الموضوع إنما هو لمجرد المعرفية ليس إلا (وكيف كان) فلا ريب في أن الموضوع إذا اخذ فيه ما هو مفاد كان أوليس الناقصتين فلا يمكن احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن جريان الاستصحاب في نفس العرض الذي هو مفاد كان أوليس التامتين لا يترتب عليه ما هو مترتب على مفاد كان أوليس الناقصتين وذلك واضح من دون فرق بين العلم بتاريخ أحد الحادثين أو الجهل بتاريخهما بالكلية كما أنه إذا كان المأخوذ في الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا ومتولدا من الامرين فلا يمكن احرازه بضم الوجدان إلى الأصل بناء على ما عرفت في التنبيه السابق من عدم حجية الأصول المثبتة فينحصر مورد جريان الأصل والتيام الموضوع من ضم الوجدان إليه بما إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزأين بلا اعتبار أمر بسيط فيه منتزع عنهما إذا عرفت ذلك (فنقول) إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزأين بنحو اجتماعهما في الوجود زمانا الذي هو منشأ انتزاع عنوان المقارنة أو بنحو يكون منشأ لانتزاع عنواني التأخر أو التقدم من دون دخل لاحد هذه العناوين في الموضوع فأما أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مشكوكا فيحتمل مقارنته معه وجودا وتقدمه عليه أو تأخره عنه كما إذا علمنا بموت المورث واسلام وارثه من دون علم بتاريخ أحدهما أصلا أو مع العلم به (وعلى الثاني) فإن كان تاريخ الاسلام معلوما وكان الشك في تقدم الموت عليه وتأخره عنه فباستصحاب عدم الموت إلى زمان تحقق الاسلام يتحقق موضوع الإرث الذي هو مركب من اسلام الوارث مع تحقق حياة مورثه كما أنه إذا كان تاريخ الموت معلوما فباستصحاب عدم الاسلام إلى ذلك التاريخ يحكم بعدم الإرث فإن جريان
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»