أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
الأصل لا يعتبر فيه ترتب الأثر على نفس المجرى بل يكفي فيه ترتب الأثر الشرعي على نقيضه أيضا وحيث إن الأثر الشرعي في المثال مترتب على اجتماع حياة الموت واسلام وارثة زمانا فيكفي ذلك في جريان الأصل في طرف العدم أيضا وقد أوضحنا ذلك في بعض المباحث السابقة فراجع (فإن قلت) الاستصحاب في طرف مجهول التاريخ وإن كان جاريا في نفسه لكنه معارض بجريان الاستصحاب في طرف معلوم التاريخ أيضا فإن العلم بالتاريخ انما يمنع عن جريانه بالإضافة إلى عمود الزمان وأما بالإضافة إلى الحادث الآخر فلا مانع عن جريانه لتحقق أركانه مثلا العلم بتاريخ الاسلام وانه تحقق يوم السبت مثلا يمنع عن جريان الاستصحاب فيه من حيث الزمان لعدم الشك بالإضافة إليه الذي هو الموضوع له واما بالنسبة إلى الزمان الواقعي الذي وقع فيه الموت المحتمل تقدمه على الاسلام وتأخره فلا محالة يكون حدوثه مشكوكا فيه فيجري فيه الاستصحاب (وبعبارة أخرى) الاسلام المقارن مع الحياة لم يكن متحققا سابقا يقينا وهو مشكوك الوجود لاحقا وإن كان نفس الاسلام بما هو معلوم التحقق فيجري فيه الأصل ويعارض به أصالة عدم الموت إلى زمان الاسلام (قلت) وجود الاسلام المقارن مع الحياة وإن كان مشكوكا وجدانا وكان مسبوقا بالعدم لا محالة إلا أنه عبارة أخرى عن الشك في وجود تمام الموضوع للإرث بعد العلم بعدم تحققه في زمان والأصل الجاري فيه لا يمكن ان يعارض به الأصل الجاري في ناحية الجزء الذي هو مجهول التاريخ في المقام فإن الشك في تحقق تمام الموضوع إنما يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء وعدمه ضرورة انه لو كان الحياة في زمان الاسلام معلومة لما كان يشك في وجود تمام الموضوع أصلا وحينئذ يكون الأصل الجاري في طرف الجزء بعد ضم الوجدان إليه حاكما على الأصل الجاري في طرف الكل ولولا ذلك لما كان يجري الأصل في الجزء في شئ من الموارد أصلا مثلا إذا كانت الحالة السابقة للمكلف هي الطهارة وشك في بقائها فاستصحب الطهارة وصلى فكما ان مقتضى ضم الوجدان إلى مؤدى الأصل هو تحقق الصلاة المقترنة بالطهارة بمعنى اجتماعهما في الوجود فلا يجري استصحاب عدم الصلاة المقترنة معها فكذلك مقتضى استصحاب عدم الموت إلى زمان الاسلام المعلوم تاريخه هو تحقق موضوع الإرث ولا يعارض استصحاب عدمه والملاك فيهما هو ان الشك في تحقق المركب إذا كان منشأة الشك في تحقق أحد اجزائه بعد احراز الجزء الآخر فلا محالة يكون الأصل المحرز لتحقق ذلك الجزء حاكما على أصالة عدم تحقق
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»