أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
وهو الوجوب المقيد بما بعد الزوال ليس له حالة سابقة (نعم) لو كفى في الاستصحاب نفس المسبوقية بالعدم من دون اتصافه به لأمكن ان يقال في المقام بجريانه لسبق الوجود المقيد المشكوك بالعدم الأزلي لا محالة لكنه بمراحل عن الواقع إذ لابد في جريانه من ابقاء المتيقن ومن المفروض انه عدم الماهية لا عدم الوجود فتدبر ذلك فإنه دقيق (نعم) لو قلنا باثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل لأمكن التمسك به في المقام أيضا وذلك لأنه بعد فرض مغايرة الوجوب لما بعد الزوال للوجوب قبله فالقدر المتيقن هو جعل الثاني دون الأول فيستصحب عدمه ويثبت به عدم الوجوب بعده ولكنه قد ذكرناه مرارا ان اثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يبتني على القول بالأصول المثبتة (فتلخص) انه سواء كان الزمان اخذ قيدا في الواجب أو ظرفا له فلا يمكن التمسك بعده لا باستصحاب الوجود ولا باستصحاب العدم بل لابد من الرجوع إلى أصل آخر من اشتغال أو براءة (ثم إنه قده اورد عليه) ثانيا (بما حاصله) ان ما افاده من تعارض الاستصحابين عند الشك في بقاء الطهارة بعد المذي غير مستقيم فان الشك في بقائها (تارة) يكون لأجل الشك في مقدار المجعول كما إذا شككنا في أن الشارع جعل الوضوء الصادر عن تقية سببا للطهارة مطلقا أو ما دام التقية موجودة (واخرى) يكون لأجل الشك في جعل شئ رافعا لها مع عدم تقيد مقدار سببيته ومورد توهم التعارض هو الأول وإن كان الحق فيه هو جريان استصحاب الوجود ليس الا إذ المتيقن السابق بالإضافة إلى المجعول وهي الطهارة الفعلية هو الوجود دون العدم وبالإضافة إلى الجعل وإن كان العدم متيقنا الا انه لا يثبت به عدم المجعول واما مورد الشك في الرافع فلا يرجع الشك فيه إلى مقدار السببية أصلا حتى بالإضافة إلى الجعل حتى يتوهم فيه المعارضة بل المتعين فيه هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة فقط فجعل هذا من موارد التعارض من الغرائب * (التنبيه الخامس) * قد أشرنا سابقا إلى أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره والمفصل في ذلك هو العلامة المحقق الأنصاري (قده) والظاهر أنه لم يسبقه في ذلك أحد وقد ذكرنا سابقا ما يمكن ان يستدل به على هذا التفصيل مع جوابه الا انه نزيده توضيحا (فنقول) ان عمدة ما افاده (قده) في المقام هو ان الأحكام العقلية انما تثبت لموضوعاتها بعد احراز جميع خصوصياتها الوجودية والعدمية فكل خصوصية أخذها العقل في موضوع حكمه تكون من مقوماته ويرتفع الموضوع بارتفاعه وحيث إن الحكم
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»