أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
الاحتياط أو البراءة وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة تفصيل ذلك وان جعل المتمم يترتب عليه (تارة) اثر الوجوب النفسي (واخرى اثر الوجوب الغيري (وثالثة) اثر الوجوب الطريقي (فراجع) والغرض في المقام هو بيان أن الأحكام العقلية إذا كانت من القسم الثاني فليس حالها حال الأحكام الشرعية من هذه الجهة بل لا محالة يحكم العقل في الموارد المشكوكة بحكم آخر طريقي ومنه يظهر انه لا مجال في هذه الموارد للرجوع إلى أصالتي البراءة والحلية فإن الحكم العقلي بالقبح في تلك الموارد المشكوكة طريقيا يكون مخصصا لأدلة البراءة والحلية بل يكون حاكما عليها إذ لا يبقى مع حكم العقل بالقبح مجال للشك في الحلية حتى يكون موردا لها وأما عدم جواز الرجوع إليها في موارد القسم الأول من الحكم العقلي فهو أظهر من أن يخفى واما الرجوع إلى الاستصحاب في موضوعات الأحكام العقلية فيفصل فيه بين القسمين فإن القسم الأول لا يجري فيه الاستصحاب أيضا فإن جريان الاستصحاب فرع أن يكون هناك اثر للمتيقن السابق والمفروض انه لا اثر له بل الأثر إنما هو مترتب على نفس عدم الاحراز وهو تمام الموضوع له فما هو الموضوع له باق بعينه وما شك في بقائه ليس بموضوع للأثر أصلا ولو سلمنا ترتب الأثر على نفس الواقع أيضا في عرض عدم الاحراز بان كان للعقل حكمان أحدهما ثابت للواقع والآخر لعدم احرازه لما جرى الاستصحاب أيضا فإن ما يترتب على الاستصحاب من الأثر بالتعبد محرز تحققه وجدانا لأن المفروض ان موضوعه وهو عدم الاحراز محرز وجدانا فإجراء الاستصحاب لاحرازه بالتعبد تحصيل للحاصل بل من أردء انحائه كما هو واضح فما في إفادات بعض المحققين من جريان الاستصحاب فيه وحكومته على الحكم العقلي كما في موارد الشك في الحجية فاسد من جهات ثلاث (الأولى) من جهة أن عدم الحجية واقعا لا اثر له حتى يستصحب (الثانية) من جهة ان احراز عدم الحجية بالأصل تحصيل للحاصل بل من أردء انحائه (الثالثة) من جهة عدم تعقل حكومة الاحراز التعبدي على الاحراز الوجداني (واما القسم الثاني) فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه واحراز الواقع وجودا وعدما فيترتب عليه اثره ولا يبقى معه موضوع للحكم الطريقي العقلي الحاكم على قاعدتي الحلية والبراءة * (التنبيه السادس) * قد يطلق على بعض الاستصحابات التعليقي مرة والتقديري أخرى (وتوضيح الحال) في حجيته وعدمها يتوقف على بيان أمور (الأول) ان جريان الاستصحاب مطلقا يتوقف على ثبوت المستصحب في الوعاء المناسب له من وعاء الخارج أو الاعتبار ضرورة
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»