أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
الزماني الذي تتقوم حقيقته بالانصرام والتقضي كالحركة والتكلم وجريان الماء أو الدم انما ينشأ من أمور ثلاثة (الأول) ان يشك في بقائه لاحتمال وجود الرافع بعد احراز المبدأ الذي اقتضى وجوده من أول الأمر كما إذا أحرز ان المتكلم له داع إلى التكلم مقدار ساعة ولكن شك في بقائه لاحتمال وجود الصارف في البين وكما إذا أحرز وجود المبدأ المقتضي لسيلان الماء أو الدم مقدارا ثم احتمل وجود مانع عنه (الثاني) ان يشك في بقائه لعدم احراز مقدار المبدأ المقتضي لوجوده كما إذا شككنا ان المبدء للتكلم أو السيلان اقتضى وجودهما بمقدار ساعة أو أزيد (الثالث) ان يعلم انتهاء اقتضاء المبدأ الأول ولكن احتمل وجود مبدء آخر مقتض للوجود ثانيا كما إذا علم أن المبدء الأول انما اقتضى وجودهما بمقدار ساعة ليس الا ولكن احتمل وجود مبدء آخر مقتض للوجود بعد تلك الساعة (لا اشكال) في جريان الاستصحاب في القسم الأول كجريانه في نفس الزمان شخصيا وإن كان بينهما فرق من جهة وهو ان الموجب للوحدة المساوقة للشخصية في الزمان انما كان هو وحدة المفهوم عرفا المستلزمة للبقاء عقلا حيث إن اجزاء الزمان بعد اتحاد المفهوم العرفي انما كانت بمنزلة المادة الهيولائية والهيئة الاستمرارية لها بمنزلة الصورة النوعية لها وهذا المعنى مفقود في الزمانيات وحافظ الوحدة فيها انما هو وحدة المبدأ المقتضي لها وتعدده فإذا كان المقتضي للسيلان أو الحركة أو التكلم واحدا فلا محالة يكون كل ما يوجد في الخارج معلولا له واحدا قصيرا كان أم طويلا واما إذا كان المبدأ المقتضي لها محدودا بزمان فلا محالة يكون الموجود بعده بمبدء اخر مغايرا له وجودا وعلى ذلك فإذا كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في الرافع بعد احراز المقتضي لاستمراره فلا محالة يكون مشمولا للاخبار وموردا للاستصحاب الشخصي (وتوهم) رجوع هذا القسم إلى استصحاب الكلي بعد فرض وحدة الوجود الخارجي (واضح الفساد) (واما القسم الثاني) فجريان الاستصحاب وعدمه فيه مبني على ما تقدم من اعتبار احراز المقتضي في جريانه وعدمه (واما القسم الثالث) فهو من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي والكلام فيه هو الكلام فيه بعينه (ثم إن الواجب) أو الوجوب (اما ان) لا يعتبر فيه الزمان أصلا فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه (واما ان) يكون معتبرا فيه اما على نحو القيدية المكثرة للطبيعة أو على نحو الظرفية فإن اعتبر على نحو القيدية فلا اشكال في عدم جريان استصحاب المتيقن السابق مثلا إذا وجب الجلوس مقيدا من طلوع الشمس إلى الزوال فلا اشكال في أنه فرد مغاير للجلوس فيما بعد الزوال فيكون اثبات الحكم
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»