بخلاف التفليس فإنهم حكموا فيه بجواز الرجوع ولو مع تغيرها بتلك التغيرات وليس الاختلاف في الأبواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الاحكام مع موضوعاتها (الثالث) قد ذكرنا مرارا ان جعل الاحكام على موضوعاتها إنما هو من قبيل القضايا الحقيقية المفروض فيها وجودات موضوعاتها فقد يكون الشك في بقائها من جهة الشك في النسخ وانتهاء الحكم بانتهاء أمده وهذا مما لا ريب في صحة الاستصحاب فيه فان للأحكام في مرتبة جعلها ثبوتا انشائيا غير متوقف على وجود موضوع لها في الخارج أصلا فهي متيقنة ثبوتا في الوعاء المناسب لها مشكوكة بقاء كذلك ومن هذ القبيل الشك في لزوم العقود التعليقية كالجعالة ونحوها فإن المنشأ فيها في عالم الاعتبار هي الملكية على تقدير وللمنشأ نحو وجود اعتباري بعد تمام العقد بشرائطه فإذا شككنا في بقائه وارتفاعه من جهة الفسخ (فلا محالة) يكون المتيقن ثبوته مشكوك البقاء فيجري فيه الاستصحاب كما في موارد العقود التنجيزية كالبيع ونحوه (وبالجملة) المعيار في صحة الاستصحاب هو كون المشكوك متيقن الثبوت في زمان بنحو من الثبوت واختلاف انحاء الثبوت لا يكون بضائر في جريان الاستصحاب أصلا (ومن الغريب) انكار العلامة الأنصاري (قده) جريان الاستصحاب في تلك الموارد في بعض تحقيقاته مع أنه يرى صحة الاستصحاب التقديري والامر على خلاف ما اختاره (قده) في المقامين وقد يكون الشك في بقاء الحكم لا من جهة احتمال النسخ بل من جهة تغير ما في الموضوع بزوال بعض ما هو عليه من أوصافه كما إذا شك المجتهد في زوال النجاسة الثابتة للماء المتغير وعدمه عند زوال التغير عنه من قبل نفسه وهذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه أيضا فإن الماء المتغير وان لم يكن موجودا في ظرف الشك أصلا فضلا عن زوال تغيره إلا أن المجتهد الناظر إلى استنباط الاحكام يقدر ما هو كذلك فيشك في بقاء حكمه بعد فرض ثبوته فيفتي بالنجاسة من جهة الاستصحاب (وبالجملة) مشكوك البقاء مفروض الثبوت سابقا والاستصحاب إنما هو بلحاظ ظرف فعليته وقد يكون الشك في البقاء لا من جهة احتمال النسخ ولا من جهة تغير بعض حالات الموضوع بل من جهة الأمور الخارجية كما إذا كان الحكم فعليا بفعلية موضوعه وشك في ارتفاعه برافع خارجي كالشك في بقاء الطهارة والحدث ونحوهما وهذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه أيضا (إنما الاشكال) فيما إذا لم يكن الاستصحاب فيه لا بحسب مقام الجعل والانشاء ولا بحسب مقام الفعلية والتحقق كما إذا رتب الحرمة على العصير
(٤١١)