أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
بالحرمة ابتداء كالأم والأخت ونحوهما واما العناوين الملازمة للعناوين المحرمة فليس في أدلة الرضاع ما يدل على تحريمها مثلا أم الأخ وإن كان في النسب ملازما لعنوان الأمية أو لعنوان زوجة الأب الا انه لم يدل دليل على تحريم هذا العنوان بما هو بل العنوان المحرم هو العنوان الملازم فإذا أرضعت امرأة أحد الأخوين فلا موجب لحرمتها على الأخ الآخر (وبالجملة) المتحصل من دليل الأصل ليس الا الجري العملي بالمقدار الثابت من التعبد فلا يثبت به اللوازمات والملزومات للوجود الواقعي أصلا (نعم) إذا ورد الأصل في مورد بالخصوص ولم يكن له اثر شرعي الا باعتبار لوازمه العقلية مثلا فلابد من ترتيبه بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ولكن أين ذلك من العمومات الغير المختصة بمورد دون مورد وقد ذكرنا غير مرة ان شمول الدليل لمورد إذا كان محتاجا إلى مؤنة زائدة فمقتضى القاعدة عدم شمول الدليل لا انه يحكم بالشمول ويثبت به تلك المؤنة (فإن قلت) سلمنا ان الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لم تقع مورد التعبد من جهة الجري العملي من جهة أنفسها ولا من جهة موضوعاتها أعني بها نفس اللوازم الا انها من جهة كونها آثارا لما هو موقع للتعبد كالحياة في مفروض المثال فلابد من ترتيبها أيضا فإن أثر الأثر أثر لا محالة فإذا كان معنى التعبد بالحياة لزوم الجري على طبقها بترتيب آثارها فأي فرق بين الآثار بلا واسطة والآثار مع الواسطة (قلت) الأثر المترتب على الأثر إذا كان من سنخه كما إذا كان كلاهما تكوينيين أو تشريعيين فلا ريب في أن الأثر الأخير اثر لما يترتب عليه الأثر الأول أيضا اما في التكوينيات فظاهر من جهة ان معلول المعلول معلول للعلة الأولى لا محالة واما في التشريعيات كما إذا ترتب على ملاقاة البول نجاسة اليد وترتب على ملاقاتها نجاسة الثوب وهكذا فلان هذه الآثار الطولية كلها مترتبة على الملاقاة الأولى ومن احكامها فإذا جرى الاستصحاب وثبت به نجاسة شئ فيترتب عليه نجاسة ملاقيه ولو بألف واسطة فان كل واسطة يكون موضوعا شرعا لنجاسة ملاقيه وهكذا واما إذا لم يكونا من سنخ واحد كما إذا ترتب حكم شرعي على معلول تكويني لشئ فلا يصح ان يقال إن أثر الأثر أثر ضرورة ان الأحكام الشرعية ليس ترتبها على موضوعاتها ترتب المعاليل على عللها فكيف يكون الحكم الثابت للمعلول حكما شرعيا ثابتا لعلته وهذا ظاهر بأدنى تأمل (ومن جميع ذلك يظهر) ان الفارق في حجية المثبتات من الامارة دون الأصل هو ما ذكرناه لا ما ربما يتوهم من أنه من
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»