أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
بشئ واحد في زمان واحد غير معقول فلا بد من فرض التعدد في الزمان في الجملة فإما ان يلاحظ الاختلاف في الزمان في ناحية المتعلق مع وحدة زمان نفس اليقين والشك في الجملة سواء كان أحدهما سابقا في الحدوث على الآخر أو لم يكن كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى (والأول) هو مورد قاعدة المقتضي والمانع حيث إن اليقين لم يتعلق فيه بما تعلق به الشك بل متعلق اليقين هو وجود المقتضي ليس إلا كما أن متعلق الشك هو وجود المانع كذلك وصدق النقض فيه باعتبار تركب العلة التامة من وجود المقتضي وعدم المانع وترتب اثر واحد عليهما (والثاني) مورد قاعدة اليقين المعتبر فيه وحدة متعلق اليقين والشك مع اختلاف زمان نفسهما كما إذا علم يوم الجمعة عدالة زيد وشك يوم السبت في عدالته يوم الجمعة ويسمى هذا الشك بالشك الساري لسرايته إلى شخص ما تعلق به اليقين وهو العدالة في يوم الجمعة في مفروض المثال (والثالث) مورد للاستصحاب حيث إنه يعتبر فيه اجتماع صفتي اليقين والشك زمانا ولكن متعلق اليقين هو حدوث شئ ومتعلق الشك بقاؤه كما إذا علمنا عدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في بقائها إلى يوم السبت فإن اليقين بعدالته يوم الجمعة مجتمع زمانا مع الشك في العدالة يوم السبت إلا أن متعلق اليقين هو وجود العدالة في زمان سابق ومتعلق الشك بقاؤها إلى زمان لاحق فظهر ان الحصر بين القواعد الثلاث عقلي دائر بين النفي والاثبات وان كل واحدة منها مباينة للأخرى من حيث لحاظ صدق نقض اليقين بالشك فلابد وأن يكون الدليل الدال على حرمته مختصا بأحدها ولا يكون شاملا لاثنين مها فضلا عن شموله لكلها ويأتي توضيح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (ثم إن) المقتضي قد يطلق ويراد منه ما يترشح منه الأثر خارجا وتكوينا كالنار بالإضافة إلى الاحراق والمراد من المانع حينئذ هو ما يوجب عدم فعلية اثر المقتضي كوجود الرطوبة الغالبة فيما يلاقيه النار في مفروض المثال (واخرى) يراد منه الموضوع المترتب عليه الأثر الشرعي في عالم التشريع كملاقاة النجاسة المترتب عليها نجاسة الملاقي في الشريعة واطلاق المقتضي عليه مع أن الحكم الشرعي لا يترشح من موضوعه كما أوضحنا ذلك مرارا وسيأتي له مزيد توضيح في بحث الأحكام الوضعية انما هو باعتبار استحالة انفكاك الحكم عن موضوعه التام كما يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة والمراد من المانع حينئذ هو ما اعتبر عدمه قيدا في الموضوع كما اعتبر عدم الكرية قيدا في نجاسة الملاقي فيقال ان ملاقاة النجاسة مقتضية لتنجس ملاقيه والكرية مانعة عنه (وثالثة) يراد منه ما يكون داعيا إلى
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»