في غيرها وانما غايته أن يكون الايقاع في المسجد واجبا آخر نعم ربما يكون الواجب بملاك اخر موجبا للتقييد أيضا كوجوب الجمعة تعيينا يوم الجمعة إذا عقدها من له الولاية على ذلك فان المستفاد من الأخبار الكثيرة ان الواجب يوم الجمعة هو الظهر أو الجمعة تخييرا الا انه إذا عقدها من له الولاية على ذلك يجب تعيينا بملاك عارضي موجب للتقييد بحيث لا يصح صلاة الظهر الا إذا تمت الجمعة أو خرج وقتها فإذا كان الأصل في الركعتين الأخيرتين أن يكون بنحو الواجب في الواجب فمقتضى القاعدة هو صحة صلاة القصر حتى في حال العلم بوجوب لاتمام الا ان الاجماع قام على كون الركعتين الأخيرتين في حال العلم بنحو التقييد فيكون صحة القصر وصحة العقاب على ترك الركعتين حال الجهل وعدم صحتها حال العلم بوجوب الاتمام على القاعدة ولا مانع من كون الواجب بملاك اخر في حال موجبا للتقييد وفي حال آخر غير موجب لذلك (واما المورد الثالث) وهو الاتمام في موضع القصر المتسالم على صحته بين الأصحاب فان قلنا فيه بصحة القصر مع الجهل إذا وقع غفلة أو اشتباها ممن يعتقد وجوب الاتمام كما هو الظاهر إذ من البعيد غايته ايجاب إعادة الصلاة عليه تماما لو لم نقل باستحالته لأجل استحالة خطاب الجاهل بالحكم بهذا العنوان كما في خطاب الناسي بل يبعد الإعادة بعد انكشاف الحال والعلم بالحكم أيضا إذ لا معنى لايجاب إعادة الصلاة قصرا لمن صلاها كذلك مع تمشي قصد القربة منه فلا ريب ان صحة كل من صلاة القصر والتمام حال الجهل يكشف عن كونه مأمورا به في هذا الحال فلا محالة يكون الامر بكل منهما تخييريا ونستكشف من صحة العقاب ان عدم ضم فرض النبي صلى الله عليه وآله إلى فرض الله وان شئت قلت وقوع التسليمة في الركعة الثانية واجب آخر يصح العقاب على تركه وينقلب هذا الواجب حال العلم بالحكم إلى كونه قيدا للواجب للاجماع على عدم صحة الاتمام حال العلم بالحكم وعلى ذلك يتحد المسائل الثلاث في الجواب من جهة وهو الالتزام بكون الجهر أو الاخفات أو ضم فرض النبي صلى الله عليه وآله إلى فرض الله أو وقوع التسليمة في الركعة الثانية واجبا مستقلا حال الجهل وقيدا للواجب حال العلم بالحكم الا انه يفترق مسألة الجهر والاخفات من غيرها بامكان تصوير التكليف بالقدر المشترك بين الجهر والاخفات فيها دون غيرها والا فملاك الجواب واحد في الجميع هذا كله إذا قلنا بصحة الصلاة قصرا عن الجاهل غفلة أو اشتباها مع تمشي قصد القربة منه واما لو لم نقل بذلك فلا محالة يكشف ذلك عن تعين الامر بالتمام حال الجهل ولدعوى عدم استحقاق العقاب في هذا
(٣٣٩)