أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
الاشكال على ما عرفت ثلاثة (الأول) الجهر في موضع الاخفات وبالعكس المتسالم على صحته بين الأصحاب (الثاني) القصر فيما إذا كان المكلف قاصدا للإقامة وكان جاهلا بوجوب الاتمام عليه على ما ورد في رواية صحيحة من صحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه لكنها غير معمول بها عند الأصحاب (الثالث) الاتمام في موضع القصر لمن لم يبلغه حكم وجوب القصر على ما هو المتسالم عليه بينهم أيضا (اما المورد الأول) فتحقيق الجواب فيه ان يقال إن وجوب الجهر أو الاخفات في الصلاة يمكن أن يكون في مقام الثبوت بنحو التقييد بحيث لا يكون هناك الا ملاك واحد ملزم مترتب على المقيد بما هو كذلك ويمكن أن يكون بنحو الواجب في واجب بان يكون أصل الصلاة واجبة واجهارها أو اخفاتها يكون واجبا اخر نظير الصلاة الواجبة المنذور ايقاعها في المسجد مثلا ويمكن أن يكون فيه كلا الجهتين جهة التقييد وجهة الواجب في واجب الموجب لاندكاك الجهة الثانية في الأولى فإنه متى كان هناك جهة التقيد فلا محالة يكون التكليف الفعلي على طبقها ويندك الجهة الأخرى فيها نظير اندكاك جهة الاستحباب في الوجوب هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فحيث فرض صحة الصلاة الجهرية مثلا مع الجهل بوجوب الاخفات فلا محالة يكشف ذلك عن مطلوبيتها من غير تقيد بكونها اخفاتية في هذا الحال وحيث فرض استحقاق العقاب على ترك الاخفات فيكشف ذلك عن مطلوبيته لا محالة بنحو الواجب في الواجب وحيث فرض عدم الصحة مع العلم بوجوب الاخفات فيكشف ذلك عن وجود ملاك التقييد في حال العلم الموجب لاندكاك جهة الواجب في الواجب فيه واما (المورد الثاني) وهو القصر في موضع وجوب الاتمام فعلى تقدير القول به فهو لأجل ان الركعتين الأخيرتين اللتين هما من فرض النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يكون بنحو الواجب في الواجب مع وجود ملاك التقييد حال العلم بوجوبها فيكون نظير المورد الأول في الجواب من أن صحة القصر حال الجهل لكونه واجبا في هذا الحال بنفسه والعصيان لوجوب الركعتين الأخيرتين كذلك وعدم الصحة حال العلم لوجود ملاك التقييد الموجب لاندكاك ملاك الواجب في الواجب فيه وتوضيح ذلك ان الركعتين الأخيرتين حيث إنهما بفرض النبي صلى الله عليه وآله كما هو المستفاد من روايات كثيرة فلا بد وأن يكون بملاك اخر والأصل في كل ما كان كذلك أن يكون بنحو الواجب في الواجب كما إذا نذر ايقاع الصلاة الواجبة في المسجد حيث إن الوجوب الناشئ من قبل النذر لا يوجب تقيد الواجب بكونه في المسجد بحيث لا يصح
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»